الصلاة ، فإنّ الناس قد شهروكم بذلك ، والله المستعان ، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله» (١).
وحكي عن السيّد المرتضى ـ قدّس الله روحه ـ القول بوجوبه في جميع تكبيرات الصلاة مدّعيا عليه الإجماع.
قال في محكيّ الانتصار : وممّا انفردت به الإماميّة القول بوجوب رفع اليدين في كلّ تكبيرات الصلاة ؛ لأنّ أبا حنيفة وأصحابه والثوري لا يرون رفع اليدين بالتكبير إلّا في الافتتاح للصلاة (٢) ، إلى أن قال : والحجّة فيما ذهبنا إليه طريقة الإجماع وبراءة الذمّة (٣). انتهى.
وقد تعجّب غير واحد من دعواه الإجماع على ما ذهب إليه ، مع أنّه لم ينقل القول به من أحد منهم عدا الإسكافي في خصوص تكبيرة الإحرام (٤).
وربما جعل بعض (٥) دعواه الإجماع شاهدة على أنّ مراده بالوجوب تأكّد الاستحباب.
وحكي عن بعض متأخّري المتأخّرين (٦) الميل إلى ما ذهب إليه السيّد من
__________________
(١) الكافي ٨ : ٢ ـ ٧ / ١ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح ٩.
(٢) تحفة الفقهاء ١ : ١٢٦ و ١٣٢ ، بدائع الصنائع ١ : ١٩٩ و ٢٠٧ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١ : ١٤ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ٤٦ ، اختلاف العلماء : ٤٨ ، حلية العلماء ٢ : ١١٦ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ١ : ٨٥ ، المجموع ٣ : ٤٠٠ ، المحلّى ٤ : ٨٧ ، المغني والشرح الكبير ١ : ٥٧٤.
(٣) الانتصار : ٤٤ ، ولم نعثر على الحاكي عنه تلك العبارة فيما بين أيدينا من المصادر.
(٤) حكاه عنه الشهيد في الذكرى ٣ : ٣٧٤.
(٥) صاحب الجواهر فيها ٩ : ٢٢٩.
(٦) كالاصبهاني في كشف اللثام ٣ : ٤٢٦ ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ١٢٦ ، مفتاح ١٤٦ ، والبحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٤٢ وما بعدها ، والحاكي عنهم صاحب الجواهر فيها ٩ : ٢٣٠.