القول بوجوبه في جميع التكبيرات ، أخذا بظاهر الأمر الوارد في بعض الأخبار المتقدّمة (١).
وفيه ـ بعد الغضّ عن جملة من القرائن الداخليّة والخارجيّة المرشدة إلى إرادة الاستحباب ، كالعلل المذكورة في الروايات المناسبة للاستحباب ، وكونه ممّا أوصى به النبي صلىاللهعليهوآله لعليّ عليهالسلام ، مع معروفيّة الاستحباب بين الأصحاب قديما وحديثا ، وبعد إرادة الوجوب الشرعي عند كلّ تكبيرة مع عدم وجوب أصل التكبير ، أي مخالفته لظاهر الأمر الوارد في مثل هذه الموارد ، ولذا لم يحتمله أحد في نظائر المقام ممّا ورد الأمر بفعل عند الإتيان بمستحبّ ، كالقيام أو الطهارة أو استقبال القبلة حال الأذان والإقامة ونظائرها ، وعدم أولويّة حمله على الوجوب الشرطي من الحمل على الاستحباب ، خصوصا في مثل المقام الذي يظهر من الأخبار الواردة فيه أنّ المصلحة المقتضية لطلبه إنّما هي في نفس الرفع الواقع حال التكبير ، لا في التكبير الواقع حاله ـ أنّه وإن ورد الأمر برفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح أو في الصلاة على سبيل الإجمال في جملة من الروايات ولكن لم يرد في خبر الأمر به عند كلّ تكبيرة على وجه يمكن دعوى ظهوره في الوجوب إلّا في خبر (٢) الأصبغ ، وهو أيضا وإن وقع فيه التعبير بلفظ الأمر ولكنّ التعليلين الواقعين فيه يجعلانه ظاهرا في الاستحباب ، كما لا يخفى ، فهذه الرواية ـ بعد تسليم سندها ـ بنفسها [ غير ] (٣) صالحة لصرف سائر الروايات التي ورد فيها الأمر برفع
__________________
(١) في ص ٤٨٢ ، وهي صحيحة زرارة.
(٢) تقدّم الخبر في ص ٤٨٣.
(٣) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.