اليد عند تكبيرة الافتتاح أو في الصلاة على سبيل الإجمال.
نعم ، لو قال قائل بوجوبه عند تكبيرة الافتتاح بالخصوص ، كما حكي القول به عن الإسكافي (١) ؛ جمودا على ظاهر الأمر الوارد في غير واحد من الأخبار المتقدّمة (٢) ، لم يكن بعيدا ؛ لإمكان منع صلاحيّة القرائن الداخليّة والخارجيّة ـ التي تقدّمت (٣) الإشارة إليها ـ لصرف الأخبار الخاصّة عن ظاهرها.
ولكن يضعّفه معارضتها بصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال :«على الإمام أن يرفع يده في الصلاة ، ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة» (٤) فإنّه نصّ في عدم وجوب رفع اليد في الصلاة على من عدا الإمام ، وظاهره إرادته حال التكبير الذي من شأنه أن يرفع فيه اليد ، وأظهر مصاديقه حال تكبيرة الافتتاح.
وما احتمله في الحدائق من إرادته حال القنوت (٥) مع بعده في حدّ ذاته يدفعه : ما في الوسائل من رواية الحديث عن قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر أنّه قال في آخره : «أن يرفع يديه في التكبير» (٦).
وكيف كان فظهور الأمر الوارد في تلك الأخبار في الوجوب ليس بأقوى من ظهور هذه الصحيحة في إرادة الرفع حال تكبيرة الافتتاح ، التي يكون الرفع
__________________
(١) راجع : الهامش (٤) من ص ٤٨٥.
(٢) في ص ٤٨٢ ـ ٤٨٣.
(٣) في ص ٤٨٦.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٨٧ / ١١٥٣ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح ٧.
(٥) الحدائق الناضرة ٨ : ٤٥.
(٦) الوسائل ، الباب ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام ، ذيل ح ٧ ، وراجع : قرب الإسناد : ٢٠٨ / ٨٠٨.