حالها معروفا لدى الخاصّة والعامّة بحيث يكون أوّل ما يتبادر إلى الذهن من إطلاق الأمر به أو الرخصة في تركه ، بل الأمر بالعكس ، ولا يمكن الجمع بينها بتخصيص تلك الأخبار بالإمام جمعا بينها وبين هذه الصحيحة ؛ لاستلزامه تخصيص الأكثر المستهجن ، مع أنّه لا قائل بهذا التفصيل ، ولذا حمل التفصيل الوارد في الصحيحة على تأكّد الاستحباب.
قال الشيخ في محكيّ التهذيب ـ بعد أن أورد الصحيحة المزبورة ـ : المعنى في هذا الخبر أنّ فعل الإمام أكثر فضلا وأشدّ تأكيدا من فعل المأموم وإن كان فعل المأموم أيضا فيه فضل (١).
وليكن الرفع ليديه (إلى) حذاء (أذنيه).
في الجواهر قال في شرح العبارة : أي شحمتيهما ؛ لأنّهما أوّل الغاية ، كما هو معقد المحكيّ من إجماع الخلاف (٢) وعبارة كثير من الأصحاب ، بل هو نصّ المحكيّ من عبارة فقه الرضا عليهالسلام (٣) والمنسوب إلى رواية في المحكيّ عن المعتبر وغيره (٤) ، بل لعلّه المستفاد من النهي ـ في النصوص المعتبرة ـ عن مجاوزة الأذنين (٥). انتهى.
أقول : إرادة الرفع إلى أوّل الغاية من إطلاق الأمر برفع اليد إلى حذاء الأذن
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٨٨ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٤٥.
(٢) الخلاف ١ : ٣٢٠ ـ ٣٢١ ، المسألة ٧٢ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٤٦.
(٣) راجع الهامش (٢ و ٣) من ص ٤٨٩.
(٤) المعتبر ٢ : ٢٠٠ ، منتهى المطلب ٥ : ١٣٣ ، وحكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٤٧.
(٥) جواهر الكلام ٩ : ٢٣١ ـ ٢٣٢.