وفيه : أنّ المتبادر منها حيث لم يعتبر فيها للأكثرية حدّ معيّن أنّ المدار على العشرة ، والتعبير بالأكثر جار مجرى العادة في مقام التعبير بلحاظ أنّ الفصل بهذا المقدار بحيث يعلم بحصوله يمتنع عادة إلا على تقدير كونه أكثر ، كما يؤيّد ذلك بعض الأخبار الآتية الدالّة على كفاية العشرة.
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلّي وهي تحسب أنّها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر؟ قال : «لا يفسد ذلك على القوم ، وتعيد المرأة صلاتها» (١).
أقول : هذه الصحيحة لا تخلو عن إجمال ؛ إذ لا ينحصر وجه الإعادة فيما زعم ، وقد استشهد بها بعض (٢) لما حكي عن الصدوق (٣) من عدم جواز الاقتداء في العصر بالظهر (٤) ، فيحتمل أن يكون الأمر بالإعادة لذلك ، كما أنّه يحتمل أن يكون ذلك الفساد الاقتداء عند قيامها بحيال الإمام (٥) ؛ لاشتراط التأخر في الجملة في صحّة الاقتداء إمّا مطلقا أو في حقّ النساء عند اقتدائهنّ بالرجال ، كما لا يخلو القول بوجوبه بل وجوب تأخّرهنّ عن صفوف الرجال فضلا عن الإمام عن وجه ، إلى غير ذلك من الاحتمالات المتطرّقة في المقام.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٣٢ / ٩١٣ ، و ٣٧٩ / ١٥٨٣ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب مكان المصلّي ، ح ١.
(٢) العاملي في مدارك الأحكام ٤ : ٣٣٧.
(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «والد الصدوق». وما أثبتناه كما في مختلف الشيعة ٢ : ٥١٦ ، المسألة ٣٨٠ ، والذكرى ٤ : ٣٨٤ ، ومدارك الأحكام ٤ : ٣٣٦ ، والحدائق الناضرة ١١ : ١٤٨.
(٤) الفقيه ١ : ٢٣٣.
(٥) في النسخ الخطّيّة والحجريّة زيادة : «إمّا». وحذفناها ؛ لعدم معادل لها في العبارة.