قال : «لا ينبغي ذلك ، فإن كان بينهما شبر أجزأه» (١).
أقول : وقد حمل بعض (٢) المانعين هذه الصحيحة وأشباهها ـ ممّا هو بظاهره يدلّ على كفاية الفصل بمقدار الشبر ـ على ما إذا تأخّرت عنه بمقدار الشبر ، لا مطلقا.
وهو لا يخلو عن بعد ، كما سيأتي الكلام فيه.
وكيف كان فظاهر لفظ «لا ينبغي» الكراهة ، اللهمّ إلا أن يرفع اليد عنه بقرينة الأخبار المتقدّمة التي لا يبعد دعوى أظهريّتها من ذلك في الحرمة لو أغمض عن معارضتها بالأخبار الآتية التي هي صريحة في الجواز.
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطّى (٣) أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا بأس» (٤) بناء على أن يكون المقصود بالصحيحة تقدّمه عليها بهذا المقدار.
ونحوها خبره الآخر ، قال : قلت له : المرأة تصلّي بحيال زوجها؟ قال : «إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطّى أو قدر عظم الذراع فلا بأس» (٥).
وصحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سأله عن الرجل و
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٩٨ / ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٣٠ / ٩٠٥ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب مكان المصلّي ، ح ١.
(٢) كالشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ٢٣٠ ، ذيل ح ٩٠٥ ، بناء على كون التفسير منه لا الراوي.
(٣) في الفقيه : «قدر ما يتخطّى».
(٤) الفقيه ١ : ١٥٩ / ٧٤٨ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٨.
(٥) السرائر ٣ : ٥٨٧ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب مكان المصلّي ، ح ١٣ ، وفيهما : «قال : تصلّي بإزاء الرجل إذا كان .. عظم الذراع فصاعدا». انتهى.