المرأة يصلّيان في بيت واحد ، فقال : «إن كان بينهما قدر شبر صلّت بحذاه وحدها وهو وحده لا بأس» (١).
وربما يستأنس لإرادة تقدّمه عليها بمقدار الشبر أو عظم الذراع من الصحيحتين ونظائرهما بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن المرأة تصلّي عند الرجل ، قال : «لا تصلّي المرأة بحيال الرجل إلّا أن يكون قدّامها ولو بصدره» (٢) إذ المقصود بها بحسب الظاهر تقدّمه عليها بمقدار أقلّه أن يكون مسجدها محاذيا لصدره حال السجود ، وهذا المقدار ممّا يقرب الشبر وعظم الذراع ، فمقتضى الجمع بين هذه الصحيحة والصحيحتين المتقدّمتين (٣) : حمل الصحيحتين على ما لو كان بينهما شبر أو ذراع بهذه الكيفيّة ، لا مطلقا.
ولكنّك خبير بما في هذا التقييد من البعد عن ظاهر الصحيحتين ، بل صحيحة (٤) معاوية كادت تكون صريحة في إرادة نفي البأس عن المحاذاة الحقيقة إذا كان بينهما شبر إذا صلّيا منفردين ، ولو حمل قدر ما لا يتخطّى أو عظم الذراع أو الشبر على إرادة ما لو كان بينهما حاجب بهذا المقدار ، لكان أولى من ذلك الحمل البعيد.
بل ربما يومىء إلى إرادة هذا المعنى من هذه الروايات خبر أبي بصير ، قال :سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد ، المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٥٩ / ٧٤٧ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٧.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٧٩ / ١٥٨٢ ، الاستبصار ١ : ٣٩٩ / ١٥٢٥ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٢.
(٣) آنفا.
(٤) تقدّمت الصحيحة آنفا.