المعنى من تلك العبارة في غاية البعد.
وربما يؤيّد المعنى المزبور أيضا رواية علي بن جعفر ـ المرويّة عن قرب الإسناد ـ عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلّي بحياله وهو يراها وتراه؟ قال : «إذا كان بينهما حائط قصير أو طويل فلا بأس» (١).
وخبره الآخر ـ المرويّ عن كتاب مسائله ـ عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل هل يصلح أن يصلّي في مسجد حيطانه كوى (٢) كلّه قبلته وجانباه ، وامرأته (٣) تصلّي بحياله يراها ولا تراه؟ قال : «لا بأس» (٤).
وكيف كان فاحتمال إرادة هذا المعنى من الروايات إن لم يكن بأقوى من سائر الاحتمالات فليس بأضعف منها ، فليتأمّل ثمّ لا يخفى عليك أنّ إبداء الاحتمال المزبور في تفسير الشبر والذراع الواردين في الأخبار غير قادح في الاستدلال بها للقول بالمنع ، بل يؤكّد دلالتها عليه ؛ إذ لو أريد بها ظاهرها من اعتبار هذا المقدار من الفصل ، لتوجّه عليه ما قد يقال من أنّ اختلاف التحديدات الواردة في الباب من أمارات الكراهة القابلة
__________________
(١) قرب الإسناد : ٢٠٧ / ٨٠٥ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٤.
(٢) في التهذيب : «كواء». و «الكوّة» بالضمّ والفتح والتشديد : النقبة في الحائط غير نافذة. وجمع المفتوح : «كوّات» كحيّة وحيّات. وكواء أيضا مثل ظباء ، ومنه : «لا بأس بالصلاة في مسجد حيطانه كواء». وجمع مضموم : «كوى» بالضمّ والقصر. مجمع البحرين ١ : ٣٦٤ «كوى».
(٣) في «مسائل علي بن جعفر» : «امرأة».
(٤) مسائل علي بن جعفر : ١٤٠ / ١٥٩ ، التهذيب ٢ : ٣٧٣ ـ ٣٧٤ / ١٥٥٣ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب مكان المصلّي ، ح ١.