لأنّه أوّل صلاتهم ، وعلى الإمام أن يسبّح مثل ما يسبّحون في الركعتين الأخيرتين اللّتين ينفردون عن الإمام ، فيظهر من الخبر كون وظيفة القوم التسبيح في الأخيرتين مسلّمة لديهم ، فأريد بالرواية بيان أنّ على الإمام أيضا أن يسبّح مثل ما أنّ عليهم التسبيح.
وفيه : أنّ المقصود بالرواية ـ بحسب الظاهر ـ بيان عدم تحمّل الإمام القراءة عن المأموم المسبوق ، وأنّه يجب على المأموم المسبوق القراءة ، وعلى الإمام الإتيان بما هو وظيفة الأخيرتين من التسبيح دون القراءة ، كما على المأموم أيضا الإتيان في الأخيرتين بما هو وظيفتهما ، فالمراد بالتسبيح ليس خصوصه ، بل ما هو وظيفة الأخيرتين في مقابل القراءة التي هي وظيفة الأوّلتين ، التي يتحمّلها الإمام عن المأموم.
ولو سلّم ظهورها فيما ذكر ، لتعيّن صرفها إلى ذلك ؛ جمعا بينها وبين الأخبار الآتية التي هي كالنصّ في أفضليّة قراءة الفاتحة للإمام ، والله العالم.
وقد يستدلّ أيضا بالخبرين الآتيين (١) الدالّين على أنّ أمير المؤمنين ومولانا الرضا عليهماالسلام كانا يسبّحان في الأخيرتين.
وسيأتي الكلام فيهما إن شاء الله.
واستدلّ للقول بأفضليّة الحمد مطلقا : برواية محمّد بن حكيم قال :سألت أبا الحسن عليهالسلام أيّما أفضل : القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال : «القراءة أفضل» (٢).
__________________
(١) في ص ١٧٤ ـ ١٧٥.
(٢) التهذيب ٢ : ٩٨ ـ ٩٩ / ٣٧٠ ، الاستبصار ١ : ٣٢٢ / ١٢٠١ ، الوسائل ، الباب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ١٠.