بالجواب بيان حكم هذا الموضوع من حيث كونه كذلك ، كما لو أمره بالاحتياط ، أو الأخذ بإحدى الروايتين عينا أو تخييرا ، أو نحو ذلك ، وأمّا إذا قصد به بيان حكمه الواقعي من حيث هو كما في المقام خصوصا بعد الاستشهاد له بقول العالم ، فليس إلّا كغيره من الروايات المسوقة بظاهرها لبيان حكمه الواقعي في وجوب الجمع بينها مع الإمكان ، والرجوع إلى المرجّحات مع عدمه.
والحاصل : أنّه ليس لهذا التوقيع حكومة على سائر الأدلّة ، فغاية ما يمكن ادّعاؤه كونه كرواية (١) محمّد بن حكيم دليلا على أفضليّة القراءة مطلقا.
ويدلّ عليه أيضا صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إن كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتّى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأوّلتين» وقال : «يجزئك التسبيح في الأخيرتين» قلت : أيّ شيء تقول أنت؟ قال : «أقرأ فاتحة الكتاب» (٢).
ويعارض هذه الأخبار خبر (٣) عليّ بن حنظلة ، المصرّح بالمساواة وسائر الأخبار المتقدّمة التي استدلّ بها على أفضليّة التسبيح مطلقا لو سلّمنا دلالتها عليه ، ولكنّ الأخبار المفصّلة الآتية تنهض شاهدة للجمع بينهما وبين جلّ الأخبار المتقدّمة ، كما سنوضّحه إن شاء الله.
واستدلّ للقول بأفضليّة القراءة للإمام ـ مضافا إلى عموم الخبرين المتقدّمين (٤) ـ بخصوص صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام
__________________
(١) تقدّمت الرواية في ص ١٧١.
(٢) التهذيب ٣ : ٣٥ / ١٢٤ ، الوسائل ، الباب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ١٢.
(٣) تقدّم الخبر في ص ١٥٧.
(٤) في ص ١٧١ و ١٧٢.