وعنه في العلل بإسناده عن محمّد بن حمزة مثله إلّا أنّه ذكر صلاة الفجر موضع صلاة الجمعة ، وترك ذكر الغداة (١).
وممّا يؤيّد المطلوب معهوديّة الجهر في بعض الصلوات والإخفات في بعض على سبيل التوظيف ، كما يظهر ذلك من تتبّع الأخبار.
مثل : ما رواه في الفقيه بإسناده عن يحيى بن أكثم القاضي أنّه سأل أبا الحسن الأوّل عليهالسلام عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلوات النهار (٢) ، وإنّما يجهر في صلاة الليل؟ فقال : «لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله كان يغلس بها فقرّبها من الليل» (٣).
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في باب الجماعة في بيان وظيفة المأموم من السكوت أو الذكر أو القراءة في الصلوات الجهريّة والاخفاتيّة.
ففي بعضها ممّا وقع فيه السؤال عن القراءة خلفه (٤) : «أمّا الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإنّ ذلك جعل إليه ، فلا تقرأ خلفه ، وأمّا الصلاة التي يجهر فيها فإنّما أمر بالجهر لينصت من خلفه ، فإن سمعت فأنصت ، وإن لم تسمع فاقرأ» (٥).
__________________
(١) علل الشرائع : ٣٢٢ ـ ٣٢٣ (الباب ١٢) ح ١ ، الوسائل ، الباب ٢٥ من أبواب القراءة في الصلاة ، ذيل ح ٢.
(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «وهو من صلاة النهار». والمثبت كما في المصدر.
(٣) الفقيه ١ : ٢٠٣ / ٩٢٦ ، وعنه في الوسائل ، الباب ٢٥ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٣.
(٤) أي : خلف الإمام.
(٥) الكافي ٣ : ٣٧٧ / ١ ، التهذيب ٣ : ٣٢ / ١١٤ ، الاستبصار ١ : ٤٢٧ ـ ٤٢٨ / ١٦٤٩ ، وعنها في الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ، ح ٥.