قال : «إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر (١)» (٢).
والجواب : أمّا عن الأصل : فبانقطاعه بالدليل. وأمّا الآية : فهي لا تخلو عن تشابه ، وقد ورد في تفسيرها أخبار كثيرة غير منافية لوجوب الجهر أو الإخفات ما لم يبلغ حدّ الإفراط ، من أرادها فليطلب من مظانّها (٣).
وكفى في تضعيف الاستدلال بالآية ما حكي من فعل النبي صلىاللهعليهوآله من الإجهار في الصلوات الليليّة والإخفات في النهاريّة (٤).
وأمّا الصحيحة : فهي ـ بعد إعراض المشهور عنها وموافقتها للعامّة ـ لا تنهض حجّة لرفع اليد عن ظواهر النصوص المعتبرة المشهورة بين الأصحاب قديما وحديثا. ومجرّد عمل السيّد والإسكافي بمضمونها أو الأخذ بها لا يخرجها عن الشذوذ ، فاحتمال كونها مسوقة لبيان الحكم الواقعي أبعد من احتمال إرادة خلاف الظاهر من صحيحة زرارة وغيرها ممّا عرفت ، فالأقوى ما ذهب إليه المشهور.
ولكن استفادة التفصيل المزبور في المتن ـ الذي ذهب إليه المشهور ـ من الأخبار من حيث هي مشكلة ؛ فإنّ غاية ما يمكن استفادته منها هي أنّ صلاة الصبح والعشاءين جهريّة والظهرين إخفاتيّة ، وأنّه يجب الإجهار في
__________________
(١) في التهذيب والاستبصار : «لم يفعل» بدل «لم يجهر».
(٢) قرب الإسناد : ٢٠٥ / ٧٩٦ ، التهذيب ٢ : ١٦٢ / ٦٣٦ ، الاستبصار ١ : ٣١٣ / ١١٦٤ ، الوسائل ، الباب ٢٥ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٦.
(٣) راجع الكافي ٣ : ٣١٥ ـ ٣١٧ / ٢١ و ٢٧ ، والتهذيب ٢ : ٢٩٠ / ١١٦٤ ، وتفسير القمّي ٢ : ٣٠ ، وتفسير العيّاشي ٢ : ٣١٨ و ٣١٩ / ١٧٢ و ١٧٣ و ١٧٧ ، وعنها في الوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب القراءة في الصلاة ، الأحاديث ٢ ، ٣ ، ٦ ، ومستدرك الوسائل ، الباب ٢٦ من تلك الأبواب ، الأحاديث ١ ، ٢ ، ٤.
(٤) راجع الهامش (٢) من ص ٢٤٦.