الجهريّة والإخفات في الاخفاتيّة على حسب معهوديّتهما في الشريعة ، وأمّا أنّ ما يجب أن يراعى فيه الوصفان هو مجموع الأقوال المعتبرة في الصلاة أو خصوص القراءة مطلقا ولو في الأخيرتين أو في خصوص الأوليين فلا يكاد يستفاد من الأخبار المزبورة.
نعم ، ربما يستشعر من مثل قوله عليهالسلام في خبر (١) محمّد بن عمران :«أمر نبيّه صلىاللهعليهوآله أن يجهر بالقراءة» وكذا من سؤال يحيى بن أكثم القاضي عن أنّه لم يجهر في صلاة الفجر بالقراءة؟ (٢) : أنّ القراءة بخصوصها هي التي يراعى فيها الوصفان ، وأمّا أنّه في خصوص الركعتين الأوليين فلا ، بل مقتضى المناسبة المذكورة في خبر محمّد بن عمران بل وكذا في رواية علل الفضل ، المتقدّمة (٣) : اعتبار الجهر بالقراءة بل وغيرها أيضا من الأذكار والتسبيحات المعتبرة في الصلوات الجهريّة ، ولكن علم من سيرة المسلمين وإجماع العلماء أنّه لا يجب ذلك فيما عدا القراءة في الأوليين ، بل المكلّف مخيّر بين الجهر والإخفات في الأذكار المعتبرة في الركوع والسجود والتشهّد والقنوت ، وكذا التسليم والتكبيرات.
ويشهد له في الجملة ـ مضافا إلى ذلك ، وموافقته للأصل ـ خبر عليّ ابن جعفر ـ المرويّ عن قرب الإسناد ـ عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ قال : «إن شاء يجهر وإن شاء لم يجهر» (٤).
__________________
(١) تقدّم الخبر في ص ٢٤٦.
(٢) تقدّم تخريجه في ص ٢٤٧ ، الهامش (٣).
(٣) في ص ٢٤٦.
(٤) قرب الإسناد : ١٩٨ / ٧٥٨ ، وعنه في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٦٤.