ويفصح عن جريان السنّة به ما حكي عن المحقّق في المعتبر من أنّه قال : يجهر من الخمس واجبا في الصبح وأوّلتي المغرب والعشاء ، ويسرّ في الباقي ، إلى أن قال : لنا : أنّ النبي صلىاللهعليهوآله كان يجهر في هذه المواضع ، ويسرّ فيما عداها ، وفعله وقع امتثالا في مقابلة الأمر المطلق ، فيكون بيانا.
ولقوله صلىاللهعليهوآله : «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» (١) (٢). انتهى.
ويؤيّده أيضا شهرة القول بوجوب الإخفات في الأخيرتين بين الأصحاب قديما وحديثا ؛ إذ لو لم يكن المتعارف بين المسلمين الإخفات فيهما ، لم يكن يتوهّم أحد وجوبه فضلا عن أن يصير مشهورا ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه ولكن في خصوص القراءة (٣) ، بل ربما يظهر من العلّامة في التذكرة عدم الخلاف في رجحانه بين المسلمين ومعروفيّته من النبي صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام وجميع الصحابة ، ولكنّهم اختلفوا في أنّه هل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟
قال ما لفظه : يجب الجهر بالقراءة خاصّة دون غيرها من الأذكار في صلاة الصبح وأوّلتي المغرب وأوّلتي العشاء ، والإخفات في الظهرين وثالثة المغرب وآخرتي العشاء ، عند أكثر علمائنا (٤) ، وبه قال ابن أبي ليلى (٥) ؛ لأنّ
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ١٩ ، الهامش (٢).
(٢) المعتبر ٢ : ١٧٦ ، وحكاه عنه السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٥٢.
(٣) راجع الخلاف ١ : ٣٧١ ـ ٣٧٢ ، المسألة ١٣٠ ، والغنية : ٧٨ ، وكذا جواهر الكلام ٩ : ٣٦٤ ـ ٣٦٥.
(٤) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ١٢٢ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ :١٠٨ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٩٢ و ٩٧ ، والمحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ١٧٦.
(٥) حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ١٧٦.