واستدلّ للقول بوصول أطراف الأصابع بقوله عليهالسلام في ذيل الخبرين الأخيرين : «فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك» (١).
وأجيب عنه بمخالفة ظاهره للإجماع ، فلا يعوّل عليه.
وفيه ما عرفت.
وأجيب أيضا بأنّ ظاهر الخبر وصول أطراف مجموع الأصابع حتى الإبهام ، ويلزمه عادة الانحناء الذي يتمكّن معه من إيصال الجزء الأوّل من الراحتين المتّصل بأصول الأصابع إلى الركبتين وإن لم يتمكّن من وضع المجموع عليهما ، فهذا الخبر لا ينافي إلّا القول بوجوب وصوله إلى حدّ يمكنه تمكين الراحتين منهما ، وهو ضعيف محجوج بالنصّ ، دون القول ببلوغهما الصادق بوصول أوّل جزء منهما إلى أوّل جزء من الركبتين ، كما لعلّه المشهور.
وفيه : أنّ إرادة مجموع الأصابع حتى الإبهام خلاف ما ينصرف إلى الذهن من هذا التعبير.
نعم ، يمكن أن يناقش في أصل الاستدلال بإمكان أن يكون المراد بقوله : «فإن وصلت أطراف أصابعك» إلى آخره ، كون وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين مجزئا عن تمكين الكفّين ووضعهما على الركبتين حال الركوع ، الذي وقع التصريح باستحبابه في الروايتين ، فلا دخل له بتحديد مقدار الانحناء ، ولا منافاة بينه وبين أن يكون الانحناء المعتبر في الركوع أزيد ممّا يتمكّن معه من إيصال أطراف الأصابع ، إلّا أن يدّعى أنّ المنساق
__________________
(١) راجع الهامش (٣ و ٤) من ص ٣٠٦.