شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث ، وفي عشرين أربع ، وفي خمس وعشرين خمس ، وفي ست وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين» وقال عبد الرحمن : هذا فرق بيننا وبين الناس «فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستّين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقة» (١).
وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ قال : سألته عن الزكاة ، قال : «ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين ، فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين ، فإذا كانت خمسا. وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، وإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستّين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة» (٢) الحديث.
وصحيحة زرارة المرويّة عن الفقيه عن أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ قال :
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢١ / ٥٣ ، الاستبصار ٢ : ١٩ / ٥٧ ، والكافي ٣ : ٥٣٢ / ٢ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ٤.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٠ / ٥٢ ، الإستبصار ٢ : ١٩ / ٥٦ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ٢.