ثمّ إنّ هاهنا سؤالا مشهورا ، وهو : أنّه إذا وجب أربع شياه عند بلوغها ثلاثمائة وواحدة ، ولم تتغيّر الفريضة حتى تبلغ خمسمائة ، فأيّ فائدة تترتّب على جعل الأربعمائة نصابا؟وكذلك الكلام بالنسبة إلى الثلاثمائة وواحدة ، على القول الآخر ، حيث لا يجب عندها إلّا ما يجب بالنصاب الذي قبلها : المائتان وواحدة ، وهي : ثلاث شياه ، ولا تتغيّر الفريضة على هذا القول حتّى تبلغ أربعمائة ، فيتوجّه حينئذ على هذا القول أيضا السؤال عن فائدة جعل الثلاثمائة وواحدة نصابا مستقلا؟
وأجاب عنه في الجواهر : بأنّه يمكن أن يكون الوجه في ذلك متابعة النصّ ، أو أنّ الاتّحاد في الفريضة ، مع فرض كون النصاب كلّيّا ذا أفراد متعدّدة ، ينفرد عن الأول في غالب أفراده ـ كخمسمائة فصاعدا ـ غير قادح (١).
ولا يخفى عليك أنّ الجواب الأوّل إسكاتيّ محض.
وأمّا الثاني فغير حاسم لمادة السؤال ، فإنّه بذلك بيان معقوليته ، أي : إمكان جعل النصاب كلّيّا عند بلوغها هذا الحدّ ، وإلغاء خصوصيّات الأفراد وإن اتّحد مقتضاهما في بعض الموارد ، فهذا ممّا لا مجال لإنكاره ، وإنّما المقصود بالسؤال الاستفهام عن الثمرة المترتّبة على جعل الأربعمائة نصابا كليّا ، وأنّه أيّ فرق بين ذلك ، وبين ما لو أهمل الأربعمائة وقال : فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ خمسمائة ، فإذا تمّت خمسمائة كان على كلّ مائة شاة؟ فشيء من الجوابين المذكورين لا يجدي في رفع هذا السؤال.
__________________
(١) جواهر الكلام ١٥ : ٨٦.