وحاصله أنّ الممتنع من المسائل السّتّة والثّلاثين (١) ـ أربع مسائل : «الحسن وجهه ، الحسن وجه أبيه ، (الحسن) (٢) وجه ، الحسن وجه أب» ، وإنّما (ذلك مع) (٣) جرّ المعمول ، فلو نصبت أو رفعت ـ جاز.
ثمّ نبّه على أنه ما عدا ذلك جائز الجرّ بقوله :
... وما |
|
لم يخل فهو بالجواز وسما |
يريد : وما لم يخل من «أل» ومن الإضافة إلى تاليها ـ فهو جائز الجرّ بالصّفة وإن (٤) كان فيه الألف واللّام.
وقد أوصل المكوديّ الصّور الحاصلة من الصّفة ومعمولها إلى أربع عشرة ألف صورة ومائتين وستّ وخمسين صورة (٥) ، ومن أراد توجيهها (٦) فعليه بشرحه (٧).
__________________
(١) في الأصل : والثلاثون. انظر شرح الهواري : (١٣٠ / أ).
(٢ ـ ٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح الهواري : (١٣٠ / أ).
(٤) في الأصل : الواو. ساقط. انظر شرح الهواري : (١٣٠ / أ).
(٥) وذلك أنه جعل الصفة : إما بـ «أل» أو لا ، فهذه حالتان ، ومعمولها : إما بـ «أل» أو مضاف أو مجرد ، والمقرون بـ «أل» ، نوع واحد كـ «الحسن الوجه» ، والمضاف ثمانية أنواع ، والمجرد من الإضافة و «أل» ثلاثة أنواع ، فهذه اثنتا عشرة صورة ، مضروبة في حالتي تنكير الصفة وتعريفها ـ تصير أربعا وعشرين ، وكل من هذه الأربع والعشرين مضروبة في ثلاثة أحوال الإعراب ـ تبلغ اثنتين وسبعين صورة ، ويضم إليها صور ما إذا كان معمول الصفة ضميرا ، وهي ثلاث :
الأولى : أن يكون مجرورا ، وذلك إذا باشرته الصفة المجردة من «أل» نحو قولك : «مررت برجل حسن الوجه جميله».
الثانية : أن تفصل الصفة من الضمير ، وهي مجردة من «أل» نحو «قريش نجباء الناس ذرية وكرامهموها».
الثالثة : أن تتصل به ولكن تكون الصفة بـ «أل» نحو «زيد الحسن الوجه الجميله».
والضمير في هاتين الصورتين منصوب وإلا لزم إضافة الشيء إلى نفسه ، فصار خمسا وسبعين.
والصفة إما أن تكون لمفرد مذكر أو لمثناه أو لمجموعه جمع سلامة أو جمع تكسير ، أو لمفرد مؤنث أو لمثناه أو لمجموعه جمع سلامة أو جمع تكسير ، هذه ثمان في خمس وسبعين ـ تصير ستمائة. وإذا نوعت نفس الصفة إلى مرفوعة ومنصوبة ومجرورة ، وضربتها في الستمائة تصير ألفا وثمانمائة. وإذا نوعت الصفة أيضا من وجه آخر إلى مفرد مذكر ومثناه ومجموعه ، وإلى مفرد مؤنث ، ومثناه ومجموعه ، كانت ثمانية ، فإذا ضربت فيها الألف والثمانمائة تصير أربع عشرة ألفا وأربعمائة. قال : ويستثنى من هذه الصور : الضمير فإنه لا يكون مجموعا جمع تكسير ولا جمع سلامة ، وجملة صوره مائة وأربع وأربعون ، فالباقي أربع عشرة ألفا ومائتان وست وخمسون ، بعضها جائز وبعضها ممتنع ، فيخرج منها الممتنع على ما تقدم.
انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ٨٥ ـ ٨٦ ، شرح المكودي : ١ / ٢٢٧ ـ ٢٣١.
(٦) في الأصل : توجهها.
(٧) انظر شرح المكودي : ١ / ٢٢٧ ـ ٢٣١.