[تعريف جمع المذكر السالم]
قال ابن مالك : (والجمع جعل الاسم القابل دليل ما فوق اثنين كما سبق بتغيير ظاهر أو مقدّر وهو التّكسير أو بزيادة في الآخر مقدّر انفصالها لغير تعويض وهو التّصحيح).
______________________________________________________
ومثال الفصل الظاهر : قولك : مررت بزيد الكريم وزيد البخيل ولو ثنيت وأخرت الصفتين مفترقتين لجاز.
ومثال الفصل المقدر قول الحجاج (١) وقد نعي له في يوم واحد محمد أخوه ومحمد ولده : سبحان الله محمّد ومحمّد في يوم (٢) وإياهما قصد الفرزدق بقوله :
١١٨ ـ إن الرّزيّة لا رزيّة مثلها |
|
فقدان مثل محمّد ومحمّد (٣) |
قال ناظر الجيش : قد تقدم بيان مراد المصنف بالجعل وأن المعني به : «تجديد ـ
__________________
(١) هو الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي أبو محمد قائد داهية سفاك ، خطيب مفوه ، ولد بالطائف سنة (٤٠ ه) ، وتدرج في المناصب حتى قلده عبد الملك بن مروان أمر عسكره وأمره بقتال عبد الله بن الزبير فقتله ، ثم ولاه عبد الملك مكة والمدينة والطائف والعراق فأمات الفتنة في تلك البلاد وثبتت له الإمارة عشرين سنة ، أول من ضرب درهما عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله. أجاب نداء امرأة مسلمة سبيت في الهند حتى حررها. ومات سنة (٩٥ ه) بمدينة واسط التي بناها بين البصرة والكوفة ، وكتبت في سيرته وحياته كتب كثيرة ومدحه الشعراء. (انظر ترجمته في الأعلام ٢ / ١٧٥).
(٢) انظر القصة في الكامل للمبرد : (١ / ٣٠٣) ونصها : أن الحجاج رأى في منامه أن عينيه قلعتا فطلق زوجته (سماها المبرد) فلم يلبث أن جاءه نعي أخيه من اليمن في اليوم الذي مات فيه ابنه محمد.
فقال : هذا والله تأويل رؤياي ثم قال : إنّا لله وإنّا إليه راجعون ، محمّد ومحمّد في يوم.
ثم قال : من يقول شعرا يسلّيني به؟ فأنشده الفرزدق بيت الشاهد الآتي وغيره.
(٣) البيت من بحر الكامل أول بيتين يرثي بهما الفرزدق محمد بن الحجاج بن يوسف ومحمد بن يوسف أخا الحجاج وقد ماتا في جمعة والبيت الثاني هو قوله (وانظر الديوان ج ١ ص ١٦١) :
ملكين قد خلت المنابر منهما |
|
أخذ المنون عليهما بالمرصد |
وقد استشهد به على أن العطف أغنى عن التثنية لوجود فاصل مقدر ؛ لأن المعنى : فقدان مثل محمد بن الحجاج ومحمد أخيه. وذهب أبو حيان إلى أن العطف فيه للضرورة وأنه أصله التثنية كما قال : إن أكثر أصحابنا ذهبوا إلى أنه لم يثن لأنه باق على علميته. وانظر البيت في التذييل والتكميل (١ / ٢٦٤) ، وفي شرح التسهيل (١ / ٦٩) ، وفي معجم الشواهد (ص ١٣٦).