[تثنية خاصة لبعض الأسماء]
قال ابن مالك : (وصحّحوا مذروين وثنايين تصحيح شقاوة وسقاية للزوم علمي التّثنية والتّأنيث).
______________________________________________________
قال ناظر الجيش : المذروان : طرفا الألية وطرفا القوس وجانبا الرأس ولا يستعمل مفردهما ، كذا قال أبو علي القالي (١) في الأمالي (٢).
والمشهور إطلاقه على طرفي الألية.
قال عنترة :
١٣٦ ـ أحولي تنفض استك مذرويها |
|
لتقتلني فها أنا ذا عمارا (٣) |
وهي في الأصل تثنية مذرى إلا أنه لا يفرد فشبه بمفرد في حشوه واو مفتوحة ـ
__________________
(١) هو أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي المعروف بالقالي نسبة إلى قالي قلا من أعمال أرمينية. ولد سنة (٢٨٨ ه) وقدم بغداد سنة (٣٠٣ ه). قرأ النحو على ابن درستويه والزجاج ونفطويه وابن دريد وابن السراج وابن شقير ؛ فكان أعلم الناس بنحو البصريين وأحفظ أهل زمانه للغة والأخبار ورحل إلى قرطبة سنة (٣٣٠ ه) وظل بها حتى مات سنة (٣٥٦ ه) بعد عمر حافل بالعلم والتعليم.
مصنفاته : صنف الأمالي وهو الكتاب المذكور في الشرح وهو سفر ضخم من أجزاء طبع مرارا (الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٧٥ م) وهو كتاب عظيم في الأدب واللغة.
وانظر ترجمة أبي علي في بغية الوعاة (١ / ٤٥٣).
(٢) انظر (١ / ٢٤٥) من الكتاب المذكور (الهيئة المصرية العامة للكتاب) قال أبو علي : «المذروان ناحيتا الرأس وأطراف الأليتين وأنشد بيت عنترة المذكور ثم قال : «وليس لهما واحد لأنه لو كان لهما واحد فقيل مذرى لقيل في التثنية مذريان بالياء وما كانت بالواو».
(٣) البيت من بحر الوافر مطلع قصيدة لعنترة بن شداد يهجو فيها عمارة بن زياد وكان هذا ذكر عنترة بسوء والقصيدة في ديوان عنترة (ص ١٧٨) وفي الأمالي الشجرية أيضا : (١ / ٢١). وبعد بيت الشاهد قوله :
متى ما تلقني فردين ترجف |
|
روانف أليتيك وتستطارا |
اللغة : المذروان : طرفا الألية ومن كلامهم : جاء ينفض مذرويه إذ جاء يهدد. وثنى بالواو وكان حقه أن يثنى بالياء كملهيان ؛ لأنها رابعة إلا أنها صحت لأنهم بنوه على التثنية فلم يقولوا مذرى كما قالوا ملهى وهو موضع الشاهد. عمارا : منادى بنداء محذوف مرخم.
فردين : منفردين وهو حال من الفاعل والمفعول. الروانف : جمع رانف وهو ما استرخى من الأليين.
تستطارا : تطير وفي نصبه أو جزمه حديث ممتع انظره في الأمالي الشجرية (١ / ٢١) وملخصه أن فيه ما في الفعل المعطوف بعد الشرط والجواب.
وانظر البيت في شرح التسهيل (١ / ٩٤) ، وفي التذييل والتكميل (٢ / ٢٨) ، وفي معجم الشواهد (ص ١٤٤).