[أحكام العلم ذي الغلبة]
قال ابن مالك : (ويلزم ذا الغلبة باقيا على حاله ما عرّف به قبل ، دائما إن كان مضافا ، وغالبا إن كان ذا أداة).
______________________________________________________
قال ناظر الجيش : تقدم أن العلم نوعان : معلق وذو غلبة ، وقصد المصنف الآن الإشارة إلى حكم مختص بالنوع الثاني دون الأول.
وذلك أن العلم بالغلبة قبل التحاقه بالأعلام معرفة إما بالإضافة أو بالأداة ؛ فأراد أن يبين حكمه بعد صيرورته علما وهو أن ما عرف به قبل العلمية من هذين الأمرين لازم عليه بعد علميته ، أي لا ينفك المضاف عن إضافته ، ولا ذو الأداة عن أداته ؛ إلا إن عرض لذي الأداة في الاستعمال ما يوجب نزع الأداة منه ؛ فإنها تنزع لذلك الموجب.
أما إذا لم يعرض [١ / ١٩٥] ما يوجب ، فلا تنزع إلا قليلا نادرا.
وهذا الذي أشرت إليه هو معنى قوله في الألفية (١) :
وقد يصير علما بالغلبة |
|
مضافا أو مصحوب أل كالعقبة |
وحذف أل ذي إن تناد أو تضف |
|
أوجب وفي غيرهما قد تنحذف |
ففهم منه أن الموجب لحذف الأداة من ذي الأداة شيئان : إما النداء ، وإما الإضافة.
وأما إذا انتفيا فلا تحذف الأداة إلّا نادرا.
إذا عرف هذا فقول المصنف : ويلزم ذا الغلبة ما عرّف به قبل ، دائما إن كان مضافا وغالبا إن كان ذا أداة : إشارة منه إلى أن ما كان معرفة قبل العلمية بالإضافة ، ثم صار علما بالغلبة لا تفارقه الإضافة بحال ، وإن ما كان معرفة بالأداة تلزم فيه الأداة بعد العلمية أيضا ؛ إلا أن الأداة قد تفارقه ؛ ولذلك قيد اللزوم عند ذكر الأداة بقوله :
غالبا. ثم إن المصنف استغنى عما أشار إليه في الألفية من حذف الأداة بموجب وهو النداء وبالإضافة بقوله : باقيا على حاله.
لأنه إنما يضاف إذا نكر ، ومع التنكير لا يكون باقيا على حاله ، وهو إنما تلزمه الأداة إذا كان باقيا على حاله.
وأما إذا نودي فقال المصنف : «إنّ حاله يتغيّر بقصد النّداء فيعرى من الأداة». ـ
__________________
(١) انظر باب المعرف بالأداة في الألفية.