وفيما يستر ظهر القدم ، كالشمشك لا الخف والجورب
______________________________________________________
والسنجاب والسّمور؟ قال : صل في الفنك والسنجاب ، واما السّمور فلا تصل فيه. قلت : فالثعالب يصلى فيها؟ قال : لا (١) الخبر : والطريق الى على بن مهزيار (الثقة) صحيح ، ولكن أبي على بن راشد غير ظاهر ، لعله يعرفه : ولعل مقصود المصنف الصحة الى أبي على ، وهو يفعل كثيرا مثله ، مثل ما مر في الصحيح عن إسحاق : ولهذا قال رواه أبو على في الصحيح ، وما قال صحيحته ، فتأمل. ولهذا في بعض الأوقات يقول في المنتهى : في الصحيح عن فلان الثقة : ولو كان لك فيه تردد ، فتتبع ، فإنك تجد ، فتأمل :
واما طريق هذه الرواية في الكافي ، فضعيف لسهل بن زياد (٢) وغيره ، فلعل حصل له الظن بالصحة من كلام المختلف ، ويكون وجه عدم صحة رواية الحلبي عنده اشتراك العباس (٣) ، ولكن ظاهر كونه ثقة لمن تتبع ، فإنه ابنا المعروف ، بقرينة سابقه ولاحقة ، والتصريح به في مثل هذا السند مع تسميته هذه بالصحة في المنتهى ، وعدم صراحة غيرها في الصلاة في السنجاب كما مر.
قوله : «(وفيما يستر ظهر القدم إلخ)» الظاهر عدم التحريم فيما يستر ظهر القدم ولا ساق ، كالشمشك : لعدم الدليل ، عليه ولا على كراهته ، الّا مجرد وقوع الخلاف ، وعدم نقل صلاتهم عليهم السلام فيه : ولعل في جواز الصلاة في جرموق ـ كما يدل عليه خبر إبراهيم بن مهزيار في الكافي (٤) واستحباب الصلاة في النعل العربي ، للأخبار الصحيحة (٥) ـ إشارة ما ، إليه : لأن
__________________
(١) الوسائل نقل صدر الحديث في باب ٣ من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٥ ـ وذيله في باب ٧ من ابوابنا حديث ـ ٤.
(٢) سند الحديث كما في الكافي هكذا (على بن محمد ، ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن على بن مهزيار ، عن على بن راشد).
(٣) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (محمد بن احمد بن يحيى ، عن العباس ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي).
(٤) الوسائل باب (٣٨) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ
(٥) الوسائل باب (٣٧ ـ ٦٣) من أبواب لباس المصلى فراجع ـ ١ ـ