ولو بالورق والطين
فان فقد صلى عاريا قائما مع أمن المطلع ، وجالسا مع عدمه : ويومي في الحالين راكعا وساجدا. وجسد المرأة كله عورة عدا الوجه والكفين والقدمين. ويجوز للأمة والصبية كشف الرأس.
______________________________________________________
المسلمة وليس على رأسها قناع (١) وحملت على الصبية ، معللا بعدم التكليف ، فتأمل. وبالإجماع : والظاهر انها عامة لو لم تكن خاصة بالبالغة ، للفظ المرأة المسلمة ، وحملها على الأمة أولى ، وتكون الصبية مستثنى (مستثناة ـ ظ) بالإجماع : وادعى عليه الإجماع وعلى الأمة أيضا :
وبالجملة لا يخفى تأييد هذه الاخبار للاستثناء المتقدم ، لان ظاهرها عدم وجوب ستر الرأس فكيف القدم : والاولى لها في الصلاة ستر البدن بالثوبين ، والظاهر عدم دخولهما تحتهما ، فتأمل : والاحتياط ظاهر ان أمكن.
قوله : «(ولو بالورق إلخ)» قد مضى ما يدل على ان مثله يكفى مع إمكان غيره : ويدل عليه ما مر : من ان النورة سترة.
قوله : «(فان فقد إلخ)» يدل على ضعف مذهب ابن إدريس (وهو وجوب القيام مطلقا (٢) محتجا بأن القيام شرط) بعض الاخبار ، منها صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل قطع عليه ، أو غرق متاعه ، فبقي عريانا وحضرت الصلاة ، كيف يصلى؟ قال : ان أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود ، وان لم يصب شيئا يستر عورته أومأ وهو قائم (٣) وفيها دلالة على كون الحشيش ساترا في الجملة.
وصحيحة عبد الله بن سنان قال : سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة؟ قال : يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلى بهم جلوسا وهو جالس (٤) وحسنة زرارة
__________________
(١) الوسائل باب (٢٩) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٦ ـ
(٢) قال في السرائر : فأما العريان ، فان قدر على ما يستر به عورته من خرق أو ورق أو حشيش أو طين يطلى به وجب عليه ان يسترها ، فان لم يمكن ذلك صلى قائما مؤميا بالركوع والسجود ، سواء ، كان بحيث لا يطلع عليه غيره ، أو بحيث يطلع عليه غيره انتهى.
(٣) الوسائل باب (٥٠) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ
(٤) الوسائل باب (٥١) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ