وللمرءة ثلاثة أثواب درع وقميص وخمار
______________________________________________________
ولعل دليله المبالغة في الستر وقبح الكشف في الجملة وبالنسبة الى بعض الأعضاء الخروج عن الخلاف : وفعلهم صلوات الله عليهم ذلك في الأكثر ، وما نقل عنه صلى الله عليه وآله : من انه إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبه فان الله أحق ان يتزين له : وأيضا يدل عليه آية الزينة على الظاهر فيشمله ظاهر قوله تعالى (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) (١) اى عند كل صلاة فتأمل. واما دليل استحباب الثلاثة للمرئة فالخبر (٢) مع بعض ما مر.
والظاهر استحباب ستر القدمين لها ، للخروج عن عدم التصريح في الأدلة بذلك ، سيما بطنيهما ، حتى تخرج عن عدم التصريح في أكثر العبارات باستثنائهما ، فظني انه ترك للظهور ، والطريق الاولى ، لكن ، ما نقل عن الشيخ وأبي الصلاح في المختلف ، (٣) يدل على عدم الاستثناء غير الوجه ، فاستحباب سترهما للخروج عن خلافهما أيضا.
وظاهران مراد المصنف بالدرع هنا غير القميص ، وان المراد به الإزار والملحفة كما ورد في الخبر (٤) ولعل التغيير للإشارة الى عدم اشتراط ما وقع في الخبر ، بل المراد ستر البدن بثوبين كما هو المتعارف ، ولو بمثل القميص والجبة ، وستر الرأس بخمار ، ولا يبعد أفضلية اختيار ما في الخبر ، بل تغطية الرأس بالإزار أيضا كما هو المتعارف ، وقد مر في الخبر ، ليكون عليه (عليها ـ ظ) أيضا ثوبان.
وقال الشارح : والأفضل منه التسرول ، وأكمل منه اضافة الرداء ، وأتم الجميع التحنك أيضا.
ويفهم منه استحباب الرداء ، وما رأيت ما يدل عليه ، بل ما فهمت
__________________
(١) سورة الأعراف : (٣١)
(٢) الوسائل باب ٢٨ من أبواب لباس المصلى فراجع
(٣) قال في المختلف : قال الشيخ في الاقتصاد : واما المرأة الحرة فإن جميعها عورة يجب عليها ستره في الصلاة ولا تكشف غير الوجه فقط الى ان قال : وقال أبو الصلاح : المرأة كلها عورة وأقل ما يجزى الحرة البالغة درع سابغ الى القدمين وخمار انتهى.
(٤) الوسائل باب ٢٨ من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٨ ـ