(المطلب الثاني في المكان)
يجوز الصلاة في كل مكان مملوك أو في حكمه كالمأذون فيه صريحا ، أو فحوى ، أو بشاهد الحال : ولو كان محبوسا أو جاهلا ، لا ناسيا جاز.
______________________________________________________
إلا للإمام ، فتأمل ، لعلهم فهموا من بعض الاخبار ، مثل ما يدل على وضع شيء على العاتق إذا كان عاريا ، ولو بمثل التكة ، فتأمل ، قد مر مع عدم دليل صريح في استحباب التحنك أيضا الا انه مشهور بل لم يظهر خلافه.
قوله «(يجوز الصلاة في كل مكان إلخ)» الظاهران المراد بالمكان : هو المكان العرفي عاما ، أو عرفهم الخاص لو كان ، كما يفهم من تعريف ولد المصنف فخر المحققين : انه ما يستقر عليه المصلى ولو بوسائط ، وما يلاقي بدنه وثيابه ، وما يتخلل بين مواضع الملاقاة من موضع الصلاة ، كما يلاقي مساجده ويحاذي بطنه وصدره. والتعريف ظاهر في كونه حقيقة ، فيكون لفظا مشتركا بينه وبين ما عرف به في اشتراط الطهارة ، ولا يرد على من قال بالاشتراك ـ مثل المحقق : ان الاشتراك خلاف الأصل فلا يصار اليه الا لضرورة ، وهنا لا ضرورة :
لإمكان المجاز ـ لأنه أيضا خلاف الأصل ، مع انه إذا ثبت يجب القول به ، نعم إذا أمكن هو والمجاز ، وقلنا المجاز اولى ، كان الاولى ارتكابه دونه.
واعلم انه ادخل الضمني في الصريح : وان الضمني والفحوى وشاهد الحال ، موقوف على عدم ظهور قرينة دالة على الكراهة ، فلو علم الضيف بكراهة المضيف صلاته ، من حيث اختلافه له في المذهب والاعتقاد مثلا ، لم يصح صلاته ، كذا ذكره الشارح. بل يمكن مثله في الصريح أيضا ، بأن يقول صل ، ولكن معلوم انه يكره ذلك ، ويقول ذلك للخوف والتقية وغير ذلك.
والحاصل ان هذه الأشياء مفيدة للإباحة مع عدم ظهور ما يدل على المنع ، دلالة أقوى أو مساو لها.
لعل الحكمة فيه التوسعة ، لئلا يشكل على الناس الطهارة والصلاة في