.................................................................................................
______________________________________________________
فإن أنت خففت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك ، وان أنت طولت فحين تفرغ من سبحتك (١) ومثلها صحيحة محمد بن احمد بن يحيى (٢) الا انها مكاتبة.
ولا يضر (٣) كما عرفت ، مع أنها مؤيدة.
ومع ذلك يدل عليه الآية الشريفة (٤) والأخبار الصحيحة الصريحة (٥) في ان أول وقت صلاة الظهر ، هو الزوال.
فلا يقاومها ما ينافيها مما في صحيحة زرارة عنه عليه السلام قال : ان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة ، فكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر ، وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر (٦) وغيرها ، مما يدل على انه بعد الزوال بقدمين (٧) أو القامة (٨) مع ان الشيخ رحمه الله جمع بينهما جمعا حسنا.
وكذا لا خلاف عندنا ، على ما نقل في المنتهى والذكرى ، في دخول وقت العصر وصحة فعلها بعد الفراغ من الظهر بلا فصل : وفي الآية (٩) دلالة ما عليه : وصحيحة زرارة في الفقيه صريحة في ذلك ، حيث روى عن ابى جعفر عليه السلام انه قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان ، الظهر والعصر ، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان ، المغرب والعشاء الآخرة (١٠) وغيرها من الاخبار الكثيرة (١١)
__________________
(١) الوسائل باب ٥ من أبواب المواقيت حديث ـ ١ ـ ٢ ـ الا ان في الحديث الأول (ان شئت طولت وان شئت قصرت).
(٢) الوسائل باب ٥ من أبواب المواقيت حديث ـ ١٣ ـ
(٣) لأن راوي هذه المكاتبة ، محمد بن أحمد بن يحيى ، وهو ثقة ، فلا يضر مجهولية الكاتب في قوله : (كتب بعض أصحابنا) لأن الاعتبار حينئذ بالناقل ، لا الكاتب : وقد تقدم منه قدس سره التنبيه على هذه النكتة.
(٤) الاسراء ، ١٧ ((أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) آه.)
(٥) الوسائل باب ٤ ـ ٥ ـ من أبواب المواقيت فلاحظ
(٦) الوسائل باب ٨ من أبواب المواقيت قطعة من حديث ـ ٣ ـ
(٧) الوسائل باب ٨ من أبواب المواقيت حديث ـ ١ ـ ٢ ـ
(٨) الوسائل باب ٨ من أبواب المواقيت حديث ـ ١٠ ـ
(٩) قال الله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ) سورة الإسراء : (١٧).
(١٠) الوسائل باب (٤) من أبواب المواقيت حديث ـ ١.
(١١) الوسائل باب (٤) من أبواب المواقيت فلاحظ.