وتبطل في المغصوب مع علم الغصبية وان جهل الحكم ، ولو كان محبوسا أو جاهلا لا ناسيا جاز.
______________________________________________________
الصحاري : مع ظهور ما يدل على الجواز من العقل ، بأنه يحصل النفع للصاحب من غير ضرر ، فلا يحتاج الى كون المالك الان بحيث يجوز إذنه ، لأنه حصل الاذن في أمثاله لما مر.
فلو كان مال الطفل ، يمكن الجواز لذلك ، ولقوله تعالى (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) (١).
ولا يحتاج ان يقول له ، من له الاذن ، ولو كان الحاكم ، مع انه قد لا يكون ، وعلى تقديره ليس له مثل ذلك. لان تصرفه لا بد وان يكون مع المصلحة على ما قيل ، فإذا فرضنا ذلك يكفى ذلك.
بل انا لا استبعد ذلك كله في المكان المغصوب مع الشرائط وتخصيص المنع بالغاصب ، بل الجواز له أيضا مع العلم وقد مر إليه الإشارة.
واعلم أيضا ان سبب بطلان الصلاة في الدار المغصوبة مثلا ، هو النهي عن الصلاة فيها ، المستفاد من عدم جواز التصرف في مال الغير ، وان النهي مفسد للعبادة ، فلا تبطل صلاة المضطر ، ولا الناسي ، بل ولا الجاهل. لعدم النهي حين الفعل ، ولان الناس في سعة ما لا يعلمون (٢) وان كان في الواقع مقصر أو معاقبا بالتقصير.
ولعل قول المصنف (وان جهل الحكم) المراد به عدم علمه بالبطلان ، لا بالتحريم ، وان كان ظاهر كلامه غير ذلك ، وفهم من غير هذا المحل أيضا ، فلو فرض اباحة مقدار ما يصح وضع الأعضاء عليه حال الصلاة من المكان ، والباقي مغصوبا ، لصحت الصلاة عند من لا يرى البطلان لحق الآدمي ، في وسعة الوقت ، وإذا تحققت ان سبب بطلانها حينئذ هو لزوم اتحاد المأمور به والمنهي عنه تحققت أيضا عدم بطلان عبادة ما لم تتحدا ، وما لم يكن التصرف في المكان نفسه عبادة ومأمورا مثل الصوم (ولو كان عبارة عن التوطين) في مكان مغصوب : وكذا الزكاة
__________________
(١) سورة الانعام : (١٥٢) وسورة الإسراء : (٣٤).
(٢) جامع احاديث الشيعة باب (٨) الشبهة الوجوبية والتحريمية في المقدمة حديث ـ ٦ ـ