ولو امره بالخروج من المأذون ، وقد اشتغل بالصلاة تممها خارجا. وكذا لو ضاق الوقت ، ثم امره قبل الاشتغال.
______________________________________________________
قوله : «(ولو امره بالخروج إلخ)» أظهر الاحتمالات ، القطع والصلاة خارجا مع السعة مطلقا ، والّا فالصلاة خارجا ، بحيث لم يمنع من الخروج الواجب ، للجمع بين الحقين. ولا يبعد حينئذ عدم الالتفات وإتمام الصلاة ، لو كان الاذن صريحا ، سيما إذا كان هو السبب في كونه في ملكه. وحينئذ يمكن في الضمني أيضا ، وعدم لزوم شيء على المالك على تقدير الاذن الصريح إذ له ان يرجع ، للاستصحاب. وللناس مسلطون على أموالهم (١) وعدم التصرف في مال الغير إلا باذنه. واللزوم في بعض الافراد ، لدليل : مثل اللزوم بإذنه في الرهن والدفن ، وكأنه الراهن والدافن ، فلا يجوز له الإخراج. بخلاف الاذن في الصلاة فإنه لا يضره المنع ، ولا يلزم محذور. إذ لا يفعل هو حراما ، ولا يأمر بالحرام. لأنه مع عدم اذنه ، القطع واجب ، لا حرام.
وما يفهم من ظاهر عبارة المصنف ، ففيه فوت كثير من أركان الصلاة مع إمكان عدمه.
وما قيل : من عدم الالتفات أيضا ، فهو أبعد منه.
واما ما اختاره الشارح ـ من الإتمام على تقدير الاذن صريحا ، قياسا على الرهن والدفن ـ ففيه ما مر ، ولا يخفى : وعلى تقدير الثاني ، فالصلاة خارجا مع الضيق ، وفي الخارج مع السعة : لأن في قوله (كن) لا دلالة على الصلاة بإحدى الدلالات الثلاث ، والثاني أضعف. ففيه ، انه كيف كان يصلى؟. فالأولى في التعليل في الأخير ما مرّ ، فتأمل ، وهو الوجه في الصلاة خارجا مع الضيق ، والأمر بالخروج قبل الشروع (٢).
__________________
(١) رواه في العوالي في أخر المسلك الثالث.
(٢) ملخص ما افاده قدس سره مستفاد من روض الجنان ، فإنه بعد ان ذكر في المسئلة وجوها أربعة ، قال : رابعها ، الفرق بين ما لو كان الاذن في الصلاة ، أو في الكون المطلق ، أو بشاهد الحال ، أو الفحوى : فيتمها في الأول مطلقا ، ويخرج في الباقي مصليا مع الضيق ، ويقطعها مع السعة : وهذا هو الأجود. ووجهه في الأول ، ان اذن المالك في الأمر اللازم شرعا ، يفضى الى اللزوم ، فلا يجوز له الرجوع بعد التحرم ، كما لو اذن في دفن الميت في أرضه ، واذن في رهن ماله على دين الغير ، فإنه لا يجوز له الرجوع بعدهما.