ويجوز في النجس مع عدم التعدي
______________________________________________________
قوله : «(ويجوز في النجس إلخ)» دليل عدم اشتراط طهارة المكان عن النجاسات الغير المتعدية ، والمتعدية المعفو عنها غير موضوع السجود. الأصل ، والأوامر المطلقة ، مؤيدا بخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الشاذكونة (١) (وهي حصير صغير) يكون عليها الجنابة ، ا يصلى عليها في المحمل؟ فقال : لا بأس (٢) وهي محمولة على اليبوسة ، للإجماع على عدم الجواز مع الرطوبة. وان كان في السند في الاستبصار ، على بن حكم المشترك (٣) ، الا ان الظاهر انه الثقة بقرينة كثرة نقل احمد بن محمد عنه ، وتسمية مثله صحيحا ، وابان بن عثمان ، وهو أيضا ثقة ولا يضر القول : بأنه ناوسى ، لعدم الثبوت ، ولأنه قيل : ممن أجمعت عنه ، وهو مقبول عند المصنف ، وكثيرا ما يسمى الخبر الواقع هو فيه بالصحيح.
وبخبر محمد بن ابى عمير ، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أصلي على الشاذكونة ، وقد أصابتها الجنابة؟ فقال : لا بأس (٤) وان كان في السند
__________________
وفي البواقي ان الاذن في الاستقرار ، لا يدل على إكمال الصلاة بإحدى الدلالات فإنه أعم من الصلاة ، والعام لا يدل على الخاص. ولزوم العارية انما يكون بسبب من المالك والشروع في الصلاة ليس من فعله والفحوى : وشاهد الحال ، أضعف من الاذن المطلق. واما القطع مع السعة ، فلاستلزام التشاغل بها فوات كثير من أركانها ، مع القدرة على الإتيان بها على الوجه الأكمل ، بخلاف ما لو ضاق الوقت ، فإنه يخرج مصليا مؤميا للركوع والسجود بحيث لا يتثاقل في الخروج ، عن المعتاد ، مستقبلا ما أمكن ، قاصدا أقرب الطرق ، تخلصا من حق الآدمي المضيق بحسب الإمكان ، انتهى محل الحاجة.
(١) الشاذكونة بفتح الذال المعجمة ثياب غلاظ تعمل باليمن والى بيعها نسب الحافظ أبو أيوب الشاذكوني ، لأنه كان يبيعها : وقيل : هي حصير صغير تتخذ للافتراش.
(٢) الوسائل باب ٣٠ من أبواب النجاسات ، حديث ـ ٣ ـ
(٣) سنده في الاستبصار هكذا (احمد بن محمد ، عن على بن حكم ، عن ابان بن عثمان ، عن زرارة).
(٤) سنده في التهذيب هكذا (أخبرني الشيخ أيده الله ، عن احمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن احمد بن محمد ، عن صالح ، عن السكوني ، عن محمد بن أبي عمير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام.
وفي الاستبصار هكذا (احمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان ، عن صالح النيلي عن محمد بن ابى عمير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام).
ويمكن ان يكون المراد من قول الشارح (وفيه اشتباه أخر) غرابة السند الأول ، أو استبعاد نقل محمد