ويشترط طهارة موضع الجبهة دون باقي مساقط الأعضاء.
______________________________________________________
محمد بن صالح النيلي ، وهو مجهول : وفيه اشتباه أخر.
وهما مؤيدان بالشهرة ، ولا يضر كون السؤال عن الصلاة في المحمل في الأول.
لأن النجاسة تضر دائما إلا في الموضع المستثنى ، وليس المحمل منه.
وعدم التفصيل أيضا يدل على التعميم.
ولا تعارضهما موثقة عبد الله بن بكير (الفطحي الثقة) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام. عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام ، ا يصلى عليها؟ فقال : لا (١) لوجود عبد الله : مع الندرة : وعدم الصراحة بالنجاسة واليبوسة : فقد يكون المراد احتلام الرجل عليها مع رطوبة المني : مع إمكان حمله على الكراهة ، للجمع.
فقول أبي الصلاح ـ باشتراط طهارة جميع المساقط : وقول السيد بجميع مساقط البدن على ما نقل ـ غير ظاهر الدليل ، حتى يظهر. وفي صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام أيضا دلالة عليه ، حيث قال : وسألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير ان تغسل؟ قال : نعم ، لا بأس (٢).
واما دليل اشتراط خلوه عن المتعدية الغير المعفو ، وخلو موضع الجبهة المعتبر لصحة الصلاة عليها مطلقا. وهو ما يصدق ، لا الدرهم : فهو الإجماع ، وبعض الاخبار (٣)
__________________
بن أبي عمير عن الصادق عليه السلام ، مع عدم إدراكه ع كما يستفاد من تنقيح المقال ج ٢ صفحة ٦١ فراجع ولكن الوسائل نقل الحديث في موضعين : أحدهما في باب ٣٠ من أبواب النجاسات حديث ـ ٤ ـ عن صالح النيلي : وثانيهما في باب ٣٨ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٤ ـ عن صالح السكوني ، فلاحظ ، وعلى كل تقدير ، فما في المتن من (محمد بن صالح النيلي) غير صحيح ، فلعله اشتباه من النساخ ، وان كان في جميع النسخ المطبوعة والمخطوطة هكذا.
(١) الوسائل باب ٣٠ من أبواب النجاسات ، حديث ـ ٦.
(٢) الوسائل باب (٢٩) من أبواب النجاسات حديث ـ ٣ ـ
(٣) الوسائل باب (٣٠) من أبواب النجاسات ، فراجع.