وكذا يشترط وقوع الجبهة في السجود على الأرض أو ما أنبتته مما لا يؤكل ولا يلبس.
______________________________________________________
وكذا دليل اشتراط كون موضع الجبهة : بالمعنى المذكور : الأرض ، أو ما أنبته من النبات الذي لا يؤكل عادة كالثمار ، ولا يلبس كالقطن. هو الإجماع على ما نقل ، مع الاخبار الكثيرة : منها صحيحة حماد بن عثمان (الثقة ، في الفقيه وفي التهذيب أيضا ، لكن صحة طريقه اليه غير واضح) عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : السجود على ما أنبتت الأرض الا ما أكل أو لبس (١) وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له اسجد على الزفت؟ يعنى القير ، فقال : لا ، ولا على الثوب الكرسف ، ولا على الصوف ، ولا على شيء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شيء من ثمار الأرض ولا على شيء من الرياش (٢) وصحيحة الفضيل بن يسار وبريد بن معاوية جميعا عن أحدهما عليهما السلام قال : لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض ، فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه (٣) وحسنة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود ، فإنما سقط من ذلك الى (على كا) الأرض أجزأك مقدار الدرهم ، أو مقدار طرف الأنملة (٤) وصحيحة زرارة في الفقيه عنه عليه السلام انه قال : ما بين قصاص الشعر الى طرف الأنف مسجد ، فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك (٥) لانه روى ذلك أولا عن سماعة (٦) عن أبي عبد الله عليه السلام ، ثم قال : وروى زرارة عنه مثل ذلك ، وطريقه اليه صحيح ، وصحيحة على بن يقطين في الفقيه والتهذيب ، قال سألت أبا الحسن الماضي) عليه السلام عن الرجل يسجد على المسح والبساط؟ قال : لا بأس إذا كان في حال التقية ، ولا بأس بالسجود
__________________
(١) الوسائل باب (١) من أبواب ما يسجد عليه حديث ـ ٢ ـ
(٢) الوسائل باب (٢) من أبواب ما يسجد عليه حديث ـ ١ ـ
(٣) الوسائل باب (١) من أبواب ما يسجد عليه حديث ـ ٥ ـ
(٤) الوسائل باب (٩) من أبواب السجود حديث ـ ٥ ـ
(٥) الوسائل باب (٩) من أبواب السجود حديث ـ ٤ ـ
(٦) بل عن (عمار الساباطي) كما في الفقيه.