ولا يصح السجود على الصوف والشعر والوبر والجلد والمستحيل من الأرض إذا لم يصدق عليه اسمها كالمعادن.
والوحل
فان اضطر أومأ.
______________________________________________________
واعلم : ان في باب زيادات التهذيب حديثا صحيحا عن على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن المرأة تطول قصتها ، فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض ، وبعض يغطيها الشعر ، هل يجوز ذلك؟ قال : لا حتى تضع جبهتها على الأرض (١) : فلو كان به قائل لأمكن القول بالوجوب لها. وحمل ما سبق على الرجال ، ولكن الظاهر أنه لا قائل بالوجوب وبالفرق ، فتحمل على الاستحباب ، ويكون لها آكد واولى.
واما الدليل على عدم الجواز على المستحيل من الأرض ، فقد مر ما يكفى : ويؤيده الشهرة ، بل ما يعرف الخلاف فيه. وصحيحة محمد بن الحسين (كأنه ابن أبي الخطاب الثقة) : ان بعض أصحابنا كتب الى أبي الحسن الماضي عليه ـ السلام يسأله عن الصلاة على الزجاج؟ قال : فلما نفذ كتابي إليه تفكرت فقلت هو مما أنبتت الأرض ، وما كان لي ان أسأل عنه قال : فكتب اليه : لا تصل على الزجاج ، وان حدثتك نفسك انه مما أنبتت الأرض ، ولكنه من الملح والرمل ، وهما ممسوخان (٢) اى خرجا عن الأرضية ، فكذلك كل ما خرج عنها ، وهو ظاهر.
واما عدم جواز الصلاة على الوحل ، فوجهه عدم الاستقرار ، مع رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ فقال : إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض (٣).
فلو اضطر أومأ ولرواية عمار أيضا عنه عليه السلام فإذا رفع رأسه ، من
__________________
(١) الوسائل باب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه حديث ـ ٥.
(٢) الوسائل باب ١٢ من أبواب ما يسجد عليه حديث ـ ١.
(٣) الوسائل باب ١٥ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٩.