ويجتنب المشتبه بالنجس في المحصور دون غيره.
______________________________________________________
ويدل أيضا على جواز القيام على الصوف وغيره مما لا يجوز السجود عليه مع كون المسجد مما يصح ، مثل صحيحة الفضيل بن يسار وبريد بن معاوية عن أحدهما عليهما السلام قال : لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف ، إذا كان يسجد على الأرض ، وان كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه (١) وكذا خبر حمران عن أحدهما عليهما السلام : فإذا لم يكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد (٢) والخمرة بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل. ومثله رواية الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه فأخذ كفا من حصى فجعله على البساط ثم سجد (٣).
فرواية غياث بن إبراهيم ـ عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السلام : انه قال : لا يسجد الرجل على شيء ليس عليه سائر جسده (٤) : فكان المراد من جنس ما يسجد عليه ـ يمكن حملها على الكراهة : لأنه لا شك في أولوية وقوع جميع الأعضاء على ما يصح السجود عليه ، بل الأرض ، بل التراب : مع انه قيل (غياث) فاسد العقيدة : وحملها الشيخ على التقية. لعل الأول أولى ، وان كان فساد العقيدة قرينة لها.
قوله : «(ويجتنب إلخ)» الظاهر من سوق الكلام ، ان المقصود المسجد فقط ، ويحتمل المكان مطلقا ، ولكن مع التقييد بالرطوبة المتعدية الغير المعفو عنها. ويحتمل القيد الأخير في المسجد أيضا ، ولكن كلامهم خال عن ذلك فالظاهر التعميم.
ثم هذا الحكم في غاية الإشكال ، كما أشرت إليه في بحث الإنائين ، المشتبه طاهرهما بالنجس : إذ العقل والنقل يقتضي عدم الاجتناب ، سيما أدلة : كل شيء طاهر حتى تعلم انه نجس. وحكمهم بطهارة الماء لو تيقن وقوع النجاسة اما على الماء أو على أطراف الظرف الذي هو فيه باليقين : وكذا في أحد
__________________
(١) الوسائل باب ١ من أبواب ما يسجد عليه حديث ـ ٥.
(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب ما يسجد عليه حديث ـ ٢.
(٣) الوسائل باب ٢ من أبواب ما يسجد عليه حديث ـ ٣.
(٤) الوسائل باب ٨ من أبواب ما يسجد عليه حديث ـ ٣.