.................................................................................................
______________________________________________________
النبات ، فيكون المستثنى النبات المأكول والملبوس ، وهو الجنس منهما ، لا المعد لهما ، ولما ورد في بعض الاخبار : من الصلاة على الصوف والشعر ، مع السجود على الأرض (١) وللمنع في رواية على بن ريان قال : كتب بعض أصحابنا إليه بيد إبراهيم ابن عقبة يسأله (يعني أبا جعفر عليه السلام) عن الصلاة على الخمرة المدينة؟ فكتب : صل فيها ما كان معمولا بخيوطه ، ولا تصل على ما كان معمولا بسيوره (٢) فكان المنع لوقوع السجدة على السير ، ومعلوم انه غير ملبوس في هذه الحالة ، وغير ذلك من الاخبار. وذلك هو المفهوم من قول الأصحاب.
وأيضا ظهر مما سبق عدم الجواز على المعدن ، وصرح في بعض الاخبار على عدم الجواز على الذهب والفضة (٣).
وأيضا معلوم ، الجواز على الأرض ، وان شويت ، لعدم الخروج عن الأرضية ، لصدق الاسم ، وللأصل ، وقد يوجد في خبر صحيح الجواز على الجص فهو اولى. وهو مروي بطرق مختلفة ، رواه الشيخ عن الحسن بن محبوب قال : سأل أبا الحسن عليه السلام عن الجص توقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ، ثم يجصص به المسجد ، ا يسجد عليه؟ فكتب اليه بخطه : ان الماء والنار قد طهراه (٤) فيدل على الجواز على الجص ، ولكن في مضمونها تردد : من حيث عدم ظهور طهارة الماء له ، بل النار أيضا : الا ان يقال : بعدم نجاسة الأرض قبل الإحراق ، لليبوسة : ويكون المراد طهارة ما معه من العذرة التي أحرقت وصارت دخانا أو رمادا أو غير ذلك ، فتأمل.
وأيضا : الظاهر ان المراد بالأكل واللبس ، ما هو العادة بين أكثر الناس ، أو في الجملة ولو في قطر واحد ، فيعم المنع للصدق ، ويحتمل اختصاص اهله به : ويحتمل الاختصاص بالآكل لو كان العادة له خاصة ، والمنع حينئذ مطلقا ،
__________________
(١) الوسائل باب ١ من أبواب ما يسجد عليه حديث ٥.
(٢) الوسائل باب ١١ من أبواب ما يسجد عليه حديث ـ ٢.
(٣) الوسائل باب ١٢ من أبواب ما يسجد عليه حديث ـ ٢.
(٤) الوسائل باب ١٠ من أبواب ما يسجد عليه حديث ـ ١.