ويكره ان يصلى والى جانبه أو قدامه امرأة تصلى ، على رأى : ويزول المنع مع الحائل ، أو تباعد عشرة أذرع ، أو مع الصلاة خلفه.
______________________________________________________
والعدم مطلقا كما هو الظاهر.
والظاهر ان الأكل بسبب العلاج والدواء في بعض الأمور ما لم يصر عادة لا يصر. الله يعلم ، والاجتناب أحوط ، فلا يترك بوجه.
قوله : «(ويكره ان يصلى إلخ)» دليل الجواز حسنة حريز عن ابى عبد الله عليه السلام في المرأة تصلي إلى جنب الرجل قريبا منه؟ فقال : إذا كان بينهما موضع رحل فلا بأس (١).
وصحيحة معاوية بن وهب (الثقة) سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد؟ فقال : إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده لا بأس (٢) والظاهر ان القيد بالوحدة لا لاشتراط التقدم في الجماعة : الله يعلم :
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : إذا كان بينها وبينه ما يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا بأس (صلت بحذاه وحدها) (٣) وصحيحة جميل عن ابى عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان تصلى المرأة بحذاء الرجل وهو يصلى الخبر (٤) وترك التقييد يدل على العموم : بل صريحها عدم اعتبار عشرة أذرع ، والحائل : والثلاثة الأخيرة في الفقيه.
والظاهر ان التقييد المذكور ، لشدة الكراهة بدونه حيث لا قائل بزوالها معه : ووجه دلالتها على الجواز مطلقا مع القيود المذكورة (٥) ، عدم القائل بالجواز وزوال التحريم بالقيود المذكورة : بل يشترط الحائل ، أو بعد عشرة أذرع ،
__________________
(١) الوسائل باب ٥ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ١١.
(٢) الوسائل باب ٥ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٧.
(٣) الوسائل باب ٥ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٨ هكذا في الفقيه ولكن لم ينقل جملة (صلت بحذاه وحدها) في الوسائل.
(٤) الوسائل باب ٤ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٤.
(٥) القيود المذكورة في الروايات أربعة : الأول ، الفصل بمقدار موضع الرحل ، والثاني ، الفصل بقدر شبر : والثالث والرابع ، الفصل بقدر ما يتخطى ، أو قدر عظم الذراع.