.................................................................................................
______________________________________________________
ما تقدم حيث دلت على الجواز ، إذا كان بينهما قدر شبر ، والظاهر وجود ذلك بينهما في صورة المزاملة ، مع عدم قول المستدل برفع التحريم بذلك أيضا : هذا هو العمدة في الجواب عن الكل : فهذا دليل الكراهة مع الخلاف في المحاذاة.
وعن الثاني بعدم ظهور صحته ، وان قالها في المنتهى ، لأني ما رأيته إلا في التهذيب عن العياشي عن جعفر بن محمد ، قال : حدثني العمركي عن على بن جعفر. وطريقه الى العياشي غير ظاهر ، الا ان يكون باعتبار ما قيل : ان طريقه الى على بن جعفر صحيح ، ويعم المسند والمرسل ، وفيه تأمل.
على ان دلالتها أيضا غير واضحة إذ قد يكون الإعادة بسبب الاقتداء في العصر على المصلى ظهرا ، وليس بدليل على عدم ذلك أيضا ، لاحتمال البطلان بسبب المحاذاة ، ولوقوع خبر صحيح بجواز اقتداء العصر على الظهر (١).
وأيضا يؤيده عموم أدلة الجماعة ، وانه مذهب الأكثر ، فهي مجملة ليست بدليل على شيء ويجوز الحمل المتقدم.
وعن الثالث : بضعف (٢) عمار واحمد بن الحسن بن على بن فضال ومصدق بن صدقة بأنهم فطحيون على ما قيل. مع ركاكة في المتن من حيث التطويل ، وبما مر ، والأصل ، والأوامر المطلقة الكثيرة مؤيدات قوية.
وأقوى ما يدل على عدم الجواز صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المرأة تصلى عند الرجل؟ فقال : لا تصلى المرأة بحيال الرجل الا ان يكون قدامها ولو بصدره (٣) فهي تدل على الاعتبار في التقدم بالصدر فيحمل على الكراهة لما مر.
واعلم انه ما ذكر مساواة المسجد للموقف هنا ، ويذكره في بحث السجود : ولعل بحث المساواة بينهما بمعنى عدم ارتفاع المسجد عليه بأزيد من لبنة ، وكأن الجواز الى مقدار اللبنة إجماعي ، ولا شك في الشهرة ، وعدم ظهور
__________________
(١) الوسائل باب ٥٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث ـ ١ ـ
(٢) وسند الحديث كما في التهذيب هكذا (محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن على بن فضال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي.
(٣) الوسائل باب ٦ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٢ ـ