.................................................................................................
______________________________________________________
ما ورد بالرفع ـ مثل ما في خبر الحسن بن حماد ، كذا في الاستبصار. ولعله حسين كما مر. عن أبي عبد الله عليه السلام اسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع؟ قال : ارفع رأسك ثم ضعه (١) ـ على ما حمله الشيخ عليه من عدم إمكان وضعه على الموضع المستوي الا بالرفع ، ولو كان هذا الخبر صحيحا لأمكن حمل غيره على الكراهة.
والظاهر من كلام بعض الأصحاب : انه إذا كان المرتفعة مقدار اللبنة وأقل ، لا يجوز الرفع ويجب الجر ، وإذا كان زائدا يجوز الرفع ولا يحصل التكرار ، وبذلك جمعوا بين هذه الاخبار ، ولكن يأباه قوله عليه السلام (ولكن جرها) الا ان يحمل على الاستحباب. وحينئذ لا دلالة في مثل صحيحة معاوية على هذا المطلب ، ويؤيد حملهم : انه إذا كان المقدار المذكور معتبرا في المسجد ، فما لم يحصل ، لم يحصل السجدة ، فلا محظور في صحيحة معاوية في الرفع : ولكن ظاهر أكثر الأخبار وجوب الجر وعدم جواز الرفع مطلقا : فحينئذ ، اما ان يحمل على الاستحباب لحصول قدر الواجب ، والتساوي الحقيقي المستحب ، أو اخفض كذلك ، على ما قالوا ، أو على وقوعها على المرتفعة ، مع وقوعها على ما لا يصح السجود عليه ، وهو بعيد : لان الظاهر المتبادر من الاخبار : ان سبب الجر الارتفاع وأيضا في الأخير (أحول وجهي إلى مكان مستو؟ قال : نعم جر) (٢).
ثم اعلم ان بعض المتأخرين كما أوجبوا عدم علو المسجد عن القدمين بالمقدار المذكور فكذا أوجبوا العكس : لما تقدم في حسنة عبد الله بن سنان من قوله عليه السلام (وليكن مستويا (٣).
بل أوجبوا المساواة بين المساجد السبع للآخر ، حيث قال فيه (عن
__________________
(١) الوسائل باب ٨ من أبواب السجود حديث ـ ٤ ـ
(٢) الوسائل باب ٨ من أبواب السجود قطعة من حديث ـ ٢ ـ
(٣) الوسائل باب ١٠ من أبواب السجود قطعة من حديث ـ ١ ـ وسند الحديث كما في الكافي هكذا (على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان) ولا يخفى ان هذا الخبر بطريق الشيخ صحيح ، فلاحظ الوسائل ، كما سيأتي التنبيه عليه.