ويكره أيضا في الحمام ، وبيوت الغائط ، ومعاطن الإبل ، وقرى النمل ، ومجرى الماء ، وارض (والأرض ـ خ) السبخة ، والرمل ، والبيداء ، ووادي ضجنان ، وذات الصلاصل ، وبين المقابر من دون حائل أو بعد عشرة أذرع ، وبيوت النيران ، والخمور ، والمجوس ، وجوادّ الطرق ، وجوف الكعبة وسطحها ، ومرابط الخيل والحمير والبغال ، والتوجه الى نار مضرمة ، أو تصاوير ، أو مصحف مفتوح ، أو حائط ينز من بالوعة ، أو إنسان مواجه ، أو باب مفتوح ، ولا بأس بالبيع والكنائس ، ومرابض الغنم وبيت اليهودي والنصراني.
______________________________________________________
وكذا غيرها مما يدل على عدم ارتفاع القدم عن الجبهة ، لعدم الصحة والصراحة ، وعدم الإجماع. ولهذا ما ذكر في المنتهى الا عدم جواز ارتفاع المسجد ، وهو مثل رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المريض ا يحل له ان يقوم على فراشه ويسجد على الأرض؟ قال : فقال : إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له ان يقوم عليه ويسجد على الأرض ، وان كان أكثر من ذلك فلا (١) والاحتياط يقتضي ملاحظة عدم الارتفاع بالمقدار المذكور ، خصوصا في الموقف ، لهذه الرواية ونحوها ، فتأمل.
قوله : «(ويكره أيضا في الحمام إلخ)» يدل على الكراهة في الحمام وغيره مرسلة عبد الله بن الفضل عمن حدثه عن ابى عبد الله عليه السلام قال : عشرة مواضع لا يصلى فيها : الطين ، والماء ، والحمام ، والقبور ، ومسان الطريق ، وقرى النمل ، ومعاطن الإبل ، ومجرى الماء ، والسبخ ، والثلج (٢).
ان كان المراد الطين الذي تستقر عليه الجبهة في الجملة ، فمكروه ، والا فحرام كما مر.
والظاهر ان المراد بالحمام : ما يقال عرفا انه حمام ، فلا يبعد دخول المسلخ ، ويحتمل اختصاصها بالداخل ، لمناسبة معنى اللغة ، والأصل ، وأكثر الاستعمال ، وغلبة كونه مظنة النجاسة.
__________________
(١) الوسائل باب ١١ من أبواب السجود حديث ـ ٢ ـ
(٢) الوسائل باب ١٥ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٦ ـ