.................................................................................................
______________________________________________________
النسبة بين الذراع والقدم ، وغير ذلك من الاخبار (١).
ومن أدلة هذا المطلب ، صحيحة معمر بن يحيى قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : وقت العصر الى غروب الشمس (٢) وصحيحة عبيد بن زرارة الاتية عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) ـ (٣) ـ) (٤).
مع عدم خبر صحيح صريح ، في عدم الامتداد الى الغروب الا للمضطر : وانه للمختار إلى صيرورة ظل كل شيء مثله ، أو مثل الفيء (٥) أو القامتين ، أو الذراع ، أو أربعة أقدام (٦) وما ورد من الاخبار يمكن حملها على وقت الفضيلة ، للجمع.
ولا يتعين الجمع بالحمل على المختار ، وغيرها على المضطر ، بل الأول أولى ، لئلا يلزم حمل الآية والاخبار المعتبرة ، على النادر والمعذور. مع انها نزلت في أول الإسلام لبيان الاحكام ، فلا يناسب حملها عليهما ، وهو ظاهر.
وقد استدل بالصحيحتين المتقدمتين ـ وهما صحيحة الفضيل ، وصحيحة زرارة (٧) ـ على عدم امتداد وقتهما الى الغروب ، بل الى الذراع والذراعين ، والقدمين ، والأربع.
وليس فيهما دلالة عليه : لان المراد ان وقت الظهرين ، لا يدخل الا بعد ذلك الوقت المستفاد منهما : لما تقدم في مثل صحيحة زرارة ، من انه انما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ما مضى ذراع من الفيء (٨) : ولما سيأتي في بيان المثلية : ولهذا قد استدل بها على عدم دخول الوقت الا بعد ذلك كما مر
__________________
(١) الوسائل باب (٨) من أبواب المواقيت ، فلا حظ.
(٢) الوسائل باب ٩ من أبواب المواقيت ، حديث ـ ١٣.
(٣) سورة الإسراء ، آية ـ ١٧.
(٤) الوسائل باب ١٠ من أبواب المواقيت ، قطعة من حديث ـ ٤.
(٥) هكذا في النسخ المطبوعة والمخطوطة التي عندنا ، ولكن الظاهر ان يكون العبارة (ظل كل شيء مثله ، أو مثلية ، أو الفيء).
(٦) الوسائل باب ٨ من أبواب المواقيت ، فراجع.
(٧) الوسائل باب ٨ من أبواب المواقيت حديث ـ ١ ـ ٣.
(٨) الوسائل باب ٨ من أبواب المواقيت حديث ٢٧.