تتمة : صلاة الفريضة في المسجد أفضل ، والنافلة في المنزل.
______________________________________________________
الجواز ، لقوله (لا يصلح) فإنه دال على عدم صلاحية المصلى لاستقبال النار ، وليست بصريحة في المنع ـ لكان القول بالمنع متعينا : فحمل النهي على الكراهة لا يبعد : والاحتياط لا يترك.
وكذا الاحتياط في عدم الفريضة جوف الكعبة : لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : لا تصل المكتوبة في الكعبة (١) وحمل على الكراهة. لغير الصحيح (٢) والشهرة وعموم الأوامر ، فتأمل ، فإن القول بالتحريم لا يخلو عن قوة. لعدم حجية غير الصحيح ، والشهرة ، وتخصيص العمومات : لكن ارتكاب خلاف الأصل ، والشهرة وعموم الايات والاخبار : لا يخلو عن شيء ، فتأمل واحتط.
واعلم انه لا دليل لهم على الكراهة في بيوت النيران ، ومواجهة الإنسان : بل في اخبار عدم محاذاة الرجل والمرأة ، ما يشعر بعدم الكراهة في مواجهة الإنسان : حيث ذكر فيها عدم الكراهة بقوله (ولو لم يكن يصلى فلا بأس) (٣) فتأمل : وكأنه لذلك ما ذكره المصنف هنا.
وكذا الكراهة في مواجهة باب مفتوح ، ولكن ذكرها الأصحاب ، فتأمل.
قوله : «(صلاة الفريضة في المسجد أفضل إلخ)» لا شك ولا خلاف بين المسلمين في أفضلية الفريضة في المساجد ، والاخبار بذلك متظافرة : ويكفي في ذلك ما روى عن على عليه السلام قال : لا صلاة لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغا صحيحا (٤) وما روى عنهم : قال : قال النبي صلى الله عليه وآله من سمع النداء في المسجد فخرج من غير علة فهو منافق الا ان يريد الرجوع اليه (٥) وغيرهما من الاخبار الكثيرة حدا.
__________________
(١) الوسائل باب (١٧) من أبواب القبلة حديث ـ ١ ـ
(٢) الوسائل باب (١٧) من أبواب القبلة حديث ـ ٦ ـ
(٣) الوسائل باب (٤) من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٥ ـ ٦ ـ
(٤) الوسائل باب (٢) من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ٣.
(٥) الوسائل باب (٣٥) من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ١ ـ