ويستحب اتخاذ المساجد
______________________________________________________
لعبادة ، ولو علم الناس ما فيه لأتوه ولو حبوا (١) وفي غيره ولو على الثلج (٢) وقال أبو جعفر عليه السلام لأبي حمزة الثمالي : المساجد الأربعة :
المسجد الحرام ، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ، ومسجد بيت المقدس ، ومسجد الكوفة.
يا أبا حمزة ، الفريضة فيها تعدل حجة ، والنافلة تعدل عمرة (٣).
وأيضا ، التكليف بان يجيء من المسجد الى البيت ، ثم يرجع إليه للفضيلة ، بعيد ، خصوصا في نافلة المغرب ، فالفضيلة مطلقا غير بعيدة.
وفي الجهر في نافلة الليل لينتبه النائم (٤) أيضا اشارة اليه أيضا.
وأيضا الظاهر فعله صلى الله عليه وآله النافلة في المسجد ولهذا نقل عددها ، وفعله الوتيرة تارة ، وتركه أخرى ، في المسجد مشهور.
الا ان الشارح نقل خبرا دالا على افضليتها في البيت كما هو المشهور ، لكن السند والمحل غير ظاهر (٥).
وأيضا لا كلام في استحباب اتخاذ المساجد ، ويدل عليه قوله تعالى (إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللهِ) الآية) (٦) على بعض الوجوه.
ويكفيه شاهدا ما روى في الكافي والتهذيب ، في الحسن (لوجود
__________________
(١) الوسائل باب ٤٤ من أبواب أحكام المساجد قطعة من حديث ـ ٣ ـ
(٢) الوسائل باب ٤٤ من أبواب أحكام المساجد قطعة من حديث ـ ١٨ ـ
(٣) الوسائل باب ٦٤ من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ١ ـ
(٤) الوسائل باب ٢٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١ ـ ولفظ الحديث (عن يعقوب بن سالم ، انه سال أبا عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يقوم آخر الليل فيرفع صوته بالقرآن؟ فقال : ينبغي للرجل إذا صلى في الليل ان يسمع أهله ، لكي يقوم القائم ويتحرك المتحرك).
(٥) قال في الروض بعد قول المصنف (والنافلة في المنزل) : وما يقوم مقامه من الأمكنة الساترة للحس والشخص أفضل من المسجد ، لان فعلها في السر أبلغ في الإخلاص وأبعد من الرياء ووساوس الشيطان ، وقال عليه السلام : أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة : وأمر صلى الله عليه وآله أصحابه : ان يصلوا النوافل في بيوتهم إلخ أقول : تقدم آنفا نقل موضع الحديثين : ولا حظ أيضا ما في الوسائل باب ٦٩ من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ٧ ـ ففيه (وأفضل من هذا كله صلاة يصليها الرجل في بيته حيث لا يراه الا الله عز وجل يطلب بها وجه الله تعالى).
(٦) سورة التوبة الآية ـ ١٨.