وتحرم الزخرفة ، ونقش الصور.
واتخاذ بعضها في ملك أو طريق وبيع آلتها ، وتملكها بعد زوال آثارها.
وإدخال النجاسة إليها
______________________________________________________
كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة (١) فهو يشعر بكراهة كشفها في المسجد ، وان لم يكن ناظرا ، كالعورة مع عدمه.
ودليل حمل النهي في الاخبار على الكراهة ، عدم الصحة ، أو عدم القول بالتحريم ، أو وقوع ما يدل على خلافه ، كما ورد في البصاق فعلهم عليهم السلام بغير ستر أيضا (٢) وفي إنشاد الضالة (٣).
وورد في الشعر في المسجد : لا بأس به (٤) وقد حمل على ما قل وكثر فائدته ، كبيت شعر حكمة وشاهد مسئلة ، ومدح الأئمة عليهم السلام : ومراثي الحسين عليه السلام وليس ببعيد ، لعدم العموم في دليل الكراهة ، والصحة أيضا غير واضح ، وان كانت ظاهرة ، فتأمل : فإن العلة وعدم العلم دليل الكراهة.
قوله «(وتحرم الزخرفة إلخ)» دليل تحريم الزخرفة بالذهب ونقش الصور : فقال في المنتهى انه البدعة : ويدل على تحريم النقش ما روى في التهذيب عنه عليه السلام : سئل عن الصلاة في المساجد المصورة؟ فقال : اكره ذلك ، ولكن لا يضركم ذلك اليوم ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك (٥) والرواية غير صريحة ولا صحيحة ، والبدعة غير ظاهرة. فالكراهة غير بعيدة كما نقل عن الدروس ، نعم لو ثبت تحريم التصوير مطلقا ، يلزم تحريم ذلك الفعل في المسجد أيضا : لا الصلاة ، ولا الإبقاء ، تأمل.
اما تحريم اتخاذه ، ولو قليلا ، في ملك أو طريق : وبيع آلته ، وتملكها ولو بعد زوال آثاره : فهو ظاهر : ولانه تخريب وإخراج الوقت عما وقف له.
وتحريم إدخال النجاسة إليها قد مر.
__________________
(١) الوسائل باب (٣٧) من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ١ ـ
(٢) الوسائل باب (١٩) من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ١ ـ ٣ ـ
(٣) الوسائل باب (٢٨) من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ١ ـ
(٤) الوسائل باب (١٤) من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ٢ ـ
(٥) الوسائل باب (١٥) من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ١ ـ