وإزالتها فيها.
وإخراج الحصى منها فيعاد.
والتعرض للكنائس والبيع لأهل الذمة.
ولو كانت في أرض الحرب أو باد أهلها ، جاز استعمال آلتها في المساجد.
______________________________________________________
وإزالتها فيها : ان كانت سببا للتنجيس ، فهو مجمع عليه ، على الظاهر ، كما مر ، ويدل عليه تعليله في المنتهى (١) :
وان لم يكن سببا للتنجيس ، فان كان الإدخال مطلقا حراما ، حرمت لأجله ، والا ، فلا.
واما تحريم إخراج الحصى : فكأنه لإخراج شيء من الوقف عن كونه وقفا ، وكأنه تخريب أيضا.
ويدل عليه أيضا ما روى وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال : إذا أخرج أحدكم الحصاة عن المسجد فليردها مكانها أو في مسجد آخر فإنها تسبح (٢).
والتخريب غير معلوم. مع كونه قليلا لا يضر بالمسجد بوجه ، وكأنه مثل القمامة : والرواية غير صحيحة ، لأن وهب بن وهب ضعيف جدا : ورده الى مسجد آخر أيضا ، يدل على عدم الاهتمام بدخوله في الوقف ، والا لكان المناسب وجوب رده الى ما اخرج منه ، فالكراهة غير بعيدة : قال المصنف في المنتهى : ويكره إخراج الحصى منها ، لما روى إلخ ، كما قال في غيره من المكروهات.
ودليل تحريم التعرض للبيع والكنائس : تحريم أذاهم بعد العهدة ، وتقريرهم على الجزية.
ودليل جواز استعمال آلتهما في الصورة المذكورة : زوال سبب المنع : مع صحيحة العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع
__________________
(١) قال في المنتهى (ويحرم إدخال النجاسة إليها لقوله (ص) جنبوا مساجدكم النجاسة ، وغسل النجاسة فيها : لانه ينجسها).
(٢) الوسائل باب ٢٦ من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ٤.