المقصد الخامس :
في الأذان والإقامة : وهما مستحبان في الفرائض اليومية خاصة : أداء وقضاء ، للمنفرد والجامع ، للرجل والمرأة : إذا لم تسمع الرجال :
______________________________________________________
قوله : «(وهما مستحبان : إلخ») لا شك ولا خلاف في كونهما عبادة مشروعة.
واما استحبابهما فيما يشرعان فيه ـ ولو كان للرجل ، جماعة : ومغربا وصبحا. خلافا لبعض الأصحاب في الوجوب حينئذ ـ فلما في صحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة؟ قال : فليمض في صلاته ، فإنما الأذان سنة (١) وهي ظاهرة في المندوب : فحصر الأذان في السنة : دون الوجوب وعدم التفصيل : دليل العموم ، وما في صحيحة داود بن سرحان قال عليه السلام : ليس عليه شيء (٢) اى على ناسيهما حتى دخل.
ولصحيحة عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإقامة بغير الأذان في المغرب؟ فقال : ليس به بأس ، وما أحب ان يعتاد (٣).
وصحيحة عبيد الله بن على الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ، هل يجزيه في السفر والحضر اقامة ليس معها أذان؟ قال : نعم ، لا بأس به (٤) وصحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال : يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان (٥).
وظاهر هذه الاخبار يدل على عدم وجوب الأذان في شيء من الصلوات ولو جماعة : وبانضمام عدم القول بوجوب الإقامة فقط ، يفيد استحبابها أيضا.
وما يدل على وجوب الأذان والإقامة ، بعض الاخبار الغير الصحيح : مثل :
__________________
(١) الوسائل باب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ١.
(٢) الوسائل باب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ٢.
(٣) الوسائل باب ٦ من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ٦.
(٤) الوسائل باب ٥ من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ٣.
(٥) الوسائل باب ٥ من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ٤.