ويتأكدان في الجهرية ، خصوصا الغداة والمغرب.
______________________________________________________
حتى يدخل في الصلاة؟ قال : ان كان ذكر قبل ان يقرأ ، فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وليقم ، وان كان قد قرء فليتم صلاته (١) لعل مراده : الصلاة عليه (ص) بقصد الخروج والقطع : وصحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال : إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل ان تركع فانصرف واذن وأقم واستفتح الصلاة ، وان كنت قد ركعت فأتم على صلاتك (٢) وجه الدلالة انه على تقدير الاستحباب لا معنى للأمر بقطع الصلاة الواجبة لنسيان المندوب ، فيكونان واجبين.
والجواب بالمنع. كما في قطع الصلاة الواجبة للاقتداء. وبان الاختلاف في الاخبار يدل على استحباب القطع. وبأنه يفيد الوجوب مطلقا ولا قائل مشهور به. وبان القائل بوجوب القطع غير ظاهر. وبأنه لا معنى لوجوب القطع والإعادة لنسيانهما ، فتأمل.
فيحمل على الاستحباب ، للجمع ، والأصل ، والشهرة. مع عدم مستند خال عن شيء ، للوجوب. ولكن الاحتياط عدم الترك ، خصوصا في الجماعة ، وفي الفجر والمغرب.
ففهم منها : استحباب الرجوع للناسي مطلقا ، ويكون مستحبا قبل الفراغ ، وقبل الركوع آكد ، وقبل القراءة أشد : وشدة استحبابهما للجماعة ، والفجر والمغرب.
واما التأكيد في مطلق الجهرية : فكأنه استفيد من استحباب الجهر ، وليس بمفيد ويحتمل أيضا.
واما استحبابهما للنساء : فيفهم من عموم بعض الاخبار ، وأخذ حكمهن عن حكم الرجل.
وصحيحة ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤذن للصلاة؟ فقال : نعم ، حسن ان فعلت ، وان لم تفعل اجزئها ان تكبر ، وان
__________________
(١) الوسائل باب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ٤.
(٢) الوسائل باب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ٣.