.................................................................................................
______________________________________________________
يقصد فلا ينبغي التحريم أصلا. نعم مع القصد يحتمل ، ويحتمل تحريم القصد فقط ، وسيجيء تحقيقه في أذان يوم الجمعة ثانيا.
ويدل على الجواز ، عدم التحريم في القاضي ، والجامع في غير هذا الموضع بالاتفاق ، مع جريان عمدة دليل التحريم وهي كونه بدعة.
وكذا الكلام في يوم عرفة ومزدلفة ، بل السقوط هنا أولى ، لرواية صحيحة بعدم فعله ص (١) وانه ليس بسنة.
ثم الظاهر عدم اشتراط سقوط النافلة ، بسقوط الأذان الثاني (للثانية) للجمع : لتعليلهم بأنه للوقت ، ولا وقت ، وقد حصل الإعلام بالأول ، فما دام وقعتا في الوقت الواحد ، يسقط. ويفهم من كلام الشارح ـ ومن بعض المواضع الأخر : مثل رواية محمد بن حكيم عن ابى الحسن ، عليه السلام قال : سمعته يقول : إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع بينهما (٢) وصحيحة منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن صلاة المغرب والعشاء بجمع؟ (٣) فقال : بأذان وإقامتين لا يصلى بينهما شيئا ، قال : هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله (٤) : ـ ان الجمع انما يتحقق مع سقوط النافلة ، بل التعقيب أيضا : لأن الأصل عدم السقوط ، وليس بمعلوم ، السقوط الا مع حذف النافلة والتعقيب ، وان كان صدق الجمع في الجملة يقتضيه ظاهرا.
وليس بمعلوم عدم فعل النافلة ، عن رواية دالة على سقوطه على تقدير الجمع : وهي مثل صحيحة الفضيل وزرارة وغيرهما عن أبي جعفر عليه السلام : ان رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين (٥) وفي الفقيه : في الحضر من غير
__________________
(١) الوسائل باب ٣٦ من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ١ ـ ٣ ـ وقوله (وانه ليس سنة) إشارة إلى مفهوم الحديث الأول من هذا الباب.
(٢) الوسائل باب ٣٣ من أبواب المواقيت حديث ـ ٢.
(٣) في النسخة المطبوعة في التهذيب (أيجمع؟) بدل قوله : (بجمع).
(٤) الوسائل باب ٣٤ من أبواب المواقيت حديث ـ ١.
(٥) الوسائل باب ٣٢ من أبواب المواقيت حديث ـ ١١.