وعن الجماعة الثانية إذا لم يتفرق الاولى.
______________________________________________________
علة (١).
بل ناظر الى فعل النافلة مع سقوط الأذان : صحيحة أبي عبيدة (الثقة) قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كانت ليلة مظلمة وريح مطر صلى المغرب ، ثم مكث قدر ما يتنفل الناس ، ثم أقام مؤذنه ثم صلى العشاء الآخرة ثم انصرفوا (٢).
وأيضا يبعد عنه إسقاط النافلة من غير عذر مع دخول وقتها : فيمكن سقوط الأذان والاختصار على الإقامة مطلقا ، مع أفضلية الجمع بين الأذان والإقامة إلا مع ترك النافلة ، فإنه لا يبعد حينئذ أفضلية ترك الأذان لما مر : ولانه غير متحقق إلا في هذه الصورة مع وجود الأدلة العامة على استحبابه ، سيما مع النافلة والتعقيب ، فتأمل : فيترك نافلة المغرب وتصلى بعد العشاء في المزدلفة ، ويحتمل كونها أداء حينئذ ، وقضاء كما هو مقتضى وقتها مطلقا.
وأيضا صرحوا بأن الأذان الأول إذا وقع في وقت أية الصلاتين ، يكون لها ، سواء الأولى أم الثانية ، لخروج وقت الأخرى ، وليس ببعيد : وقد يكون للأولى منهما ، مع خروج الوقت ، لتقدمها ، وعدم العلم بأنه للوقت فقط : ولهذا لو صلاهما في وقت واحدة منهما ، مع عدم الجمع ـ بان يفصل بينهما بزمان كثير ، بشرط عدم خروج وقت تلك الواحدة ـ يؤذن لهما ويقيم.
الا ان يقال : هذا داخل في الجمع ، فيسقط ، ولكنه غير معلوم ، ولا يقال لغة له الجمع ، ولا عرفا : وشرعا غير ظاهر.
ولا شك في عدم سقوط استحباب الأذان الثاني في الورد ، للقاضي. للعموم ، ومشروعيته في الأداء ، وكونه كالأداء ، ووجوده في الخبر في الصلاة المعادة (٣) فالسقوط رخصة : الله يعلم.
واما سقوطهما عن المصلى في موضع صلى فيه الجماعة ، مع عدم تفرقهم. فالظاهر انه راجح ، لا فضل في فعلهما ، كالأذان الثاني يوم الجمعة.
__________________
(١) الوسائل باب ٣٢ من أبواب المواقيت حديث ـ ١.
(٢) الوسائل باب ٢٢ من أبواب المواقيت حديث ـ ٣.
(٣) الوسائل باب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث ـ ٧.