والالتفات يمينا وشمالا
ومع التشاح يقدم الأعلم.
ومع التساوي يقرع.
ويجوز ان يؤذنوا دفعة.
والأفضل ان يؤذن كل واحد بعد فراغ الأخرى.
ويؤذن خلف غير المرضى.
______________________________________________________
ولعل دليل كراهة الالتفات : فوت الاستقبال المستحب.
وكان دليل تقديم الا علم ـ بأحكام الأذان ، أو مطلقا مع التشاح ـ فضيلة العلم : وكذا الصفات المرجحة عقلا ، ونقلا. ولقوله صلى الله عليه وآله : يؤذن لكم خياركم. (١)
ومع (بعد ـ خ ل) التساوي ، القرعة.
ودليل جواز الأذان دفعة : الأصل ، وعموم الأدلة.
وأفضلية أذان كل واحد بعد الفراغ : لعل دليل عدم الخلط ، وعدم حصول الاضطراب.
واما الأذان خلف غير المرضي إلخ : فدليله بعض الاخبار الدالة على الايمان في المؤذن وان كان ظاهر بعض الاخبار : الاكتفاء بالإسلام (٢) بل جواز تقليد مؤذنيهم في الوقت (٣).
والذي يدل على اشتراط الايمان ، هو خبر عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الأذان هل يجوز ان يكون عن غير عارف؟ قال : لا يستقيم الأذان ولا يجوز ان يؤذن به الا رجل مسلم عارف ، فان علم الأذان واذن به ، ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا اقامته ولا يقتدى به (٤)
__________________
(١) الوسائل باب ١٦ من أبواب الأذان والإقامة قطعة من حديث ـ ٣.
(٢) الوسائل باب ٣ من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ٤.
(٣) الوسائل باب ٣ من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ١. ولفظ الحديث (قال أبو عبد الله عليه السلام : صل الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشد شيء مواظبة على الوقت).
(٤) الوسائل باب ٢٦ من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ١.