.................................................................................................
______________________________________________________
التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة؟ فقال : ما نعرفه (١) اى ما نقول به ، فهو مشعر بالتقية. وفي الاخبار ما يدل على جوازه وفعلهم عليهم السلام (٢) حمل عليها.
والعمدة انه تشريع ، وتغيير للأذان المنقول ، وزيادة بدل ، ما هو ثابت شرعا ، فيكون حراما. ولو قيل من غير اعتقاد ذلك ، بل مجرد الكلام ، فلا يبعد كونه غير حرام.
واما استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكره في أذانه ، أو ذكره غيره. فالأمر به بخصوصه في الأذان موجود في الكافي في الحسن (لإبراهيم) عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام إذا أذنت فأفصح بالألف والهاء ، وصل على النبي (صلى الله عليه وآله) كلما ذكرته أو ذكره عندك (فقيه) ذاكر في أذان أو غيره (٣) ومثله صحيحا في الفقيه.
وفيه لا يجزيك من الأذان إلا ما أسمعت نفسك ، أو فهمته (٤) مع العمومات : فلو لم نقل بالوجوب لعدم القائل أو قلته ، فلا أقل من الاستحباب.
ولا يبعد استحبابه بغير الصوت بحيث يفهم عدم كونه من الأذان خصوصا عند من لم يعرف. لعل في بعض الروايات إشارة الى ذلك ، حيث إخفاء الصوت بما يستحب قوله عند بعض الايات (٥) ، مثل لا بشيء من آلائك رب أكذب : في آية الرحمن (٦).
وورد في الكافي خبر مرفوع إليهم عليهم السلام ، قال : يقول الرجل إذا فرغ من الأذان وجلس (اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا واجعل لي عند قبر
__________________
(١) الوسائل باب ٢٢ من أبواب الأذان والإقامة ، حديث ـ ١.
(٢) الوسائل باب ٢٢ من أبواب الأذان والإقامة ، حديث ـ ٢ ـ ٣ ـ ٤.
(٣) الوسائل باب ٤٢ من أبواب الأذان والإقامة ، حديث ـ ١. وصدر الحديث في باب (١٥) من ابوابنا حديث ـ ١.
(٤) الوسائل باب ١٥ من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ١ ـ ٦. وباب ١٦ حديث ـ ٢ ـ باب ٤٢ ـ حديث ـ ١ ـ من أبواب الأذان والإقامة
(٥) الوسائل باب ٢٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٨.
(٦) الوسائل باب ٢٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٤ ـ ٦.