(النظر الثاني : في الماهية)
وفيه مقاصد ، المقصد الأول : في كيفية اليومية.
يجب معرفة واجب أفعال الصلاة من مندوبها ، وإيقاع كل منهما على وجهه. فالواجب سبعة.
______________________________________________________
ولا يتوهم عن المنع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فيه. لظهور خروجه منه ، وعموم الأخبار الدالة بالصلاة عليه مع سماع ذكره (١) ولخصوص الخبر الصحيح المنقول في هذا الكتاب عن زرارة (الثقة) وصل على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته ، أو ذكره ذاكر عنده في أذان أو غيره (٢) ومثله في الكافي في الحسن (لإبراهيم) كما مر.
قوله «(يجب معرفة واجب أفعال الصلاة إلخ)» واعلم ان الذي تقتضيه الشريعة السهلة ، والأصل ، عدم الوجوب على التفصيل والتحقيق المذكور في الشرح وغيره ، وأظن انه يكفى الفعل على ما هو المأمور به ، وفي الاخبار اشارة اليه كما مر البعض ، وستقف على أمثاله أيضا خصوصا في مسائل الحج : إذا الظاهر ان الغرض إيقاعه على شرائطه المستفادة من الأدلة ، واما كونه على وجه الوجوب فلا. وغير معلوم انه داخل في الوجه المأمور به ، بل الظاهر عدمه ، فلا يتم الدليل : بان فعل الواجب على الوجه المأمور به موقوف على المعرفة والعلم فبدونه ما اتى بالمأمور به على وجهه ، فيبقى في عهدة التكليف.
وعلى تقدير تسليم الوجوب ، لا نسلم البطلان على تقدير عدمه ، خصوصا عن الجاهل والغافل عن وجوبه ، وعن الذي أخذه بدليل مع عدم وظيفته دلك ، وكذا المقلد لمن لا يجوز تقليده ، ولا خفاء في صعوبة العلم الذي اعتبروه ، سيما بالنسبة الى النساء والأطفال في أوائل البلوغ. فإنهم كيف يعرفون المجتهد
__________________
(١) الوسائل باب ١٠ من أبواب التشهد حديث ـ ٣ ـ وباب ٣٤ من أبواب الذكر ، فراجع.
(٢) الوسائل باب ٤٢ من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ١.